تضمن القانون رقم 10 لسنة 2018، بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، العديد من الحقوق المكتسبة لذوى القدرات الخاصة، والتى تهدف جميعها ودمجهم فى المجتمع، وفيما يخص منظومة العمل نص القانون صراحة على حقهم فى العمل، وألزم الوزارات المختلفة بتوفير فرص عمل مناسبة لها وفقا لمؤهلات كل شخص، وعدم إجبارهم على عمل معين، وتسليمهم شهادة تأهيل.
وفيما يلى نرصد التزامات الدولة حيال الأشخاص ذوى الإعاقة فى منظومة العمل، وفقا للقانون..
"تلتزم الدولة بضمان حق الأشخاص ذوى الإعاقة فى الحصول على فرص متكافئة للعمل تتناسب مع مؤهلهم الدراسى وتأهيلهم وإعدادهم المهنى، وعدم إخضاعهم لأى نوع من العمل الجبرى وحمايتهم فى ظروف عمل عادلة بالمساواة مع الآخرين، والعمل على فتح أسواق العمل لهم فى الداخل والخارج، وتعزيز فرص العمل الخاصة بهم من خلال مباشرة العمل الحر و أنشطة ومشروعات التنمية الشاملة و السياسات الاجتماعية للدولة".
"كما تلتزم الدولة بتوفير سبل الأمان والسلامة الملائمة والترتيبات التيسيرية للأشخاص ذوى الإعاقة فى أماكن العمل ويحظر أى تمييز أو حرمان من أية مزايا أو حقوق على أساس الإعاقة فى التعيين أو نوع العمل أو الترقيات أو الأجر وملحقاته".
"تلتزم مؤسسات التأهيل والتدريب بتسليم شهادة تأهيل معتمدة من وزارة التضامن الاجتماعى بالمجان للشخص ذى الإعاقة الذى تم تأهيله وفى حالة عدم توافر أهليته تسلم لولى أمره أو ممثله القانونى أو القائم على رعايته وتحدد اللائحة التنفيذية شكل وإجراءات الحصول عليها".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة