وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور عل عبد العال على المواد (64- 72) من مشروع قانون البنك المركزى الجهاز المصرفى والتى تحدد شروط وإجراءات ترخيص البنوك وفروع البنوك الأجنبية ومكاتب التمثيل، حيث تمت زيادة الحد الأدنى لرأسمال البنوك إلى خمسة مليارات جنيه وفروع البنوك الأجنبية إلى مائة وخمسين مليون دولار أمريكى، بما يكفل سلامة الوضع المالى للبنوك ويشجع على إيجاد كيانات مصرفية قوية تسهم في عملية التنمية الاقتصادية في الدولة.
حيث نصت المادة 64 على ان يُحظر على أي شخص، طبيعي أو اعتباري، غير مُسجل طبقاً لأحكام هذا الفصل، أن يباشر أي عمل من أعمال البنوك، ويستثنى من ذلك الأشخاص الاعتبارية العامة التي تباشر عملاً من هذه الأعمال في حدود سند إنشائها.
ويُحظر على أية منشأة غير مُسجلة طبقاً لأحكام هذا الفصل، أن تستعمل كلمة بنك أو أي تعبير يماثلها في أية لغة سواء في تسميتها الخاصة أو في عنوانها التجاري أو في دعايتها إذا كان ذلك من شأنه أن يثير اللبس لدى الجمهور.
وحددت المادة 65 الشروط التى يجب ن تتوافر لاى منشاة تتقدم للحصول على ترخيص بمزاولة اعمال البنوك
ونصت المادة على لمجلس الإدارة منح موافقة مبدئية لأية منشأة ترغب في الترخيص بمزاولة أعمال البنوك عند توافر الشروط الآتية:
أ- أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية أو فرعاً لبنك أجنبي.
2- فرعاً لبنك أجنبي، أو شركة مساهمة مصرية تابعة لبنك أجنبي، يتمتع مركزه الرئيسي بجنسية مُحددة ويخضع لرقابة السلطة الرقابية المختصة في الدولة التي يقع فيها مركزه الرئيسي، وأن توافق تلك السلطة علي العمل في جمهورية مصر العربية، وأن تطبق مبدأ الرقابة المجمعة وأن تبدي عدم ممانعة في تطبيق مبدأ الرقابة المشتركة مع البنك المركزي.
أ- ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل للبنك عن خمسة مليارات جنيه مصري، وألا يقل رأس المال المخصص لنشاط فروع البنوك الأجنبية في جمهورية مصر العربية عن مائة وخمسين مليون دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الحرة.
ب- وضوح هيكل الملكية بما يكفل التعرف على المستفيد النهائي والتأكد من مشروعية مصدر الأموال.
ج- ألا يكون الترخيص متعارضًا مع المصلحة الاقتصادية العامة للدولة.
د- ألا يؤدي الترخيص إلى الإخلال بقواعد المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
ه- ألا يكون الاسم التجاري الذي يتخذه البنك مماثلاً أو مشابهاً على نحو يثير اللبس مع اسم بنك آخر أو منشأة أخرى.
و- كفاءة دراسة الجدوى المالية والاقتصادية؛ والمتضمنة بيان الهدف من تأسيسه، وطبيعة الأنشطة والخدمات التي سيؤديها، ودراسة للسوق توضح قدرته على تعبئة المدخرات وتوظيفها.
ز- أن يتوافر في ذوي الشأن النزاهة وحسن السمعة والملاءة المالية.
ط- كفاءة ووضوح خطط الرقابة الداخلية والمخاطر والإدارة ونظم العمل والحوكمة والاستراتيجية والسياسة التي ينوي اتباعها في تصريف شئونه.
وفضلاً عن الشروط المتقدمة، يشترط في فرع البنك الأجنبي أو الشركة المساهمة المصرية التابعة لبنك أجنبي، أن يتمتع المركز الرئيسي للبنك الأجنبي بجنسية مُحددة ويخضع لرقابة السلطة الرقابية المختصة في الدولة التي يقع فيها، وأن توافق تلك السلطة علي العمل في جمهورية مصر العربية، وأن تطبق مبدأ الرقابة المجمعة وأن تبدي عدم ممانعة في تطبيق مبدأ الرقابة المشتركة مع البنك المركزي.
ويجوز لمجلس الإدارة الاستثناء من الحد الأدنى لرأس المال، المُشار إليه بالبند (ب) من الفقرة الاولى من هذه المادة، للبنوك المتخصصة أو البنوك الرقمية.
وحددت المادة (68) رسم فحص طلب الحصول على الب
يقدم ذوو الشأن إلى البنك المركزي طلبًا للحصول على موافقة مبدئية للترخيص بإنشاء فرع لبنك أجنبي في مصر، مرفقًا به المستندات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة وما يفيد سداد خمسين ألف دولار أمريكي رسم فحص الطلب.
ويعرض طلب الحصول على الموافقة المبدئية لإنشاء الفرع على مجلس الإدارة لإصدار قرار في شأنه طبقًا لسياسة التعاون التي يتم الاتفاق عليها بين البنك المركزي والسلطة المختصة في الدولة التي يقع فيها المركز الرئيسي للبنك الأجنبي التابع له الفرع للتنسيق بينهما في مجال الرقابة والإشراف، على أن يتم البت في الطلب خلال تسعين يومًا من تاريخ تقديمه مستوفياً المستندات المطلوبة، ويجوز لمجلس الإدارة مد هذه المدة لمدة أخري مماثلة.
ويتعين اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء الفرع خلال ستة أشهر من تاريخ إخطار ذوي الشأن بقرار مجلس الإدارة بالموافقة المبدئية على الإنشاء، وإلا اعتبرت الموافقة كأن لم تكن.
ونصت المادة 96 على ان يقدم طلب الترخيص بإنشاء فرع لبنك أجنبي في مصر، الصادر له الموافقة المبدئية، إلى المحافظ مرفقاً به المستندات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة، على أن تتضمن على الأخص ما يأتي:
أ- ضمان غير مشروط من المركز الرئيسي للبنك الأجنبي، لجميع الودائع لدى الفرع وحقوق الدائنين وكافة التزامات الفرع الأخرى.
ب- تفويض صادر من المركز الرئيسي للبنك الأجنبي باسم المدير المسئول عن الفرع ونائبه، وما يفيد موافقة المحافظ قبل تعيينهما وفقاً لحكم المادة (120) من هذا القانون.
ويُعرض طلب الترخيص على مجلس الإدارة لإصدار قرار في شأنه خلال ستين يومًا من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا المستندات المطلوبة.
ويلتزم طالب الترخيص بإخطار البنك المركزي في حالة حدوث أي تغير في البيانات المقدمة في طلب الترخيص
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة