وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، علي إنشاء صندوق لتمويل إجراءات تسوية البنوك المتعثرة يتبع البنك المركزي. وحسب المادة 169 من مشروع القانون، والذي وافق عليها البرلمان، ينشأ بقرار من مجلس الإدارة صندوق لتمويل اجراءات تسوية البنوك المتعثرة، ويتبع البنك المركزي، وتكون له شخصية اعتبارية خاصة وميزانية مستقلة، ويضم الصندوق في عضويته جميع البنوك المسجلة لدى البنك المركزي.
وتتكون موارد الصندوق من مساهمات البنوك وعائد استثمار أمواله وغيرها من مصادر التمويل، ويكون المستهدف تكوينه كحصيلة للصندوق مبلغ يقابل نسبة نصف في المائة من قيمة ودائع البنوك، على أن يتم تكوين كامل المبلغ المستهدف خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وذلك كله وفقاً للضوابط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة.
ويحدد مجلس الإدارة قواعد تحصيل المساهمات السنوية للبنوك، لحين الوصول للمبلغ المستهدف، بمراعاة الآتي:
أ- حصة كل بنك في اجمالي ودائع الجهاز المصرفي.
ب- حجم مخاطر كل بنك.
ج- قوة وسلامة المركز المالي للبنك.
د- مدى احتمالية اتخاذ أي من اجراءات التسوية بشأن كل بنك.
ه- درجة تعقد هيكل المساهمات بين البنك وشركاته التابعة.
و- مدى تأثير البنك في النظام المصرفي.
ز- نسبة إجمالي الالتزامات لدى كل بنك إلى إجمالي الالتزامات بالجهاز المصرفي.
ويحظر استخدام موارد الصندوق في تمويل إجراءات تسوية أي من البنوك المتعثرة إلا بعد تحمل المساهمين، وحاملي ادوات الدين الداخلة في القاعدة الرأسمالية، والدائنين وفقًا للضوابط المقررة بالمادة (163) من هذا القانون، بقيمة الخسائر.
وفى حالة عدم كفاية موارد الصندوق لتغطية التمويل اللازم لإتمام عملية التسوية يجوز للبنك المركزي طلب مساهمات إضافية من البنوك لا يتجاوز قيمتها مبلغ المساهمة السنوي لكل بنك وعلى أن يتم تسويتها لاحقاً.
ويصدر بالنظام الأساسي للصندوق قرار من مجلس الإدارة. ويرحل فائض أموال الصندوق من سنة لأخرى.
ويهدف مشروع القانون إلي مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، بما يكفل المحافظة على الاستقرار النقدى والمصرفى وتفادى حدوث الأزمات المالية، رفع مستوى أداء الجهاز المصرفي وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادى، تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزي بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه، في ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة