تشريح جثة شاب قتل على يد أخر بسبب خلافات فى الهرم

الأحد، 17 مايو 2020 11:56 ص
تشريح جثة شاب قتل على يد أخر بسبب خلافات فى الهرم جثة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بتشريح جثة شاب قتل على يد أخر فى الهرم وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص به؛ للوقوف على ظروف وملابسات مقتله، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، تلقى قسم شرطة الهرم بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، بشارع المنشية، فى منطقة الطوابق.

وتبين مقتل شاب يدعى "أ.ك" على يد آخر يدعى "ب.ا "، بسبب خلافات بينهما، حيث اعتدى المتهم على المجني عليه بمطواة خلال المشاجرة، مما أسفر عن مقتله، وفشلت محاولة إنقاذه بنقله إلى المستشفى، تم ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".    

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.    

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.  

شروط التشديد:  

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة