أقامت مدرسة دعوي حبس ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبت فيها بمعاقبته على رفضه سداد النفقات الخاصة بطفليه التوأم وطفلته المريضة، ومعاقبتها بالطرد من مسكن الزوجية بعد قيامها بأخذ مبلغ 3000 جنيه من الخزينة الخاصة به أثناء غيابه لعمل تدخل جراحي لنجلته.
لتؤكد:" وقعت ضحية للضرب والتعذيب، بسبب اعتراض زوجي على الإنفاق على وأطفاله، ومطالبة أهلى بالتكفل بتلك المصروفات، واستيلائه على منقولاتى ومصوغاتي وحقوقى الشرعية".
وتابعت:صبرت كثيرا على يديه الطويلة منذ زواجنا، ولكن لم أتصور أن يصل به الحال ليعاقبني من أجل دفعى تكلفة علاج طفلته، واتهامي لى بسرقته، وتعديه على بالضرب، رغم توسلاتي له بأن يرحمنى".
واستطردت: زوجى كان يبدد معظم أموالى على المقاهي والخروج برفقة أصدقائه، ويستولى على راتبي رغم أننى أعمل ساعات طويلة من أجل جمعها، وفى الأخير يحرمنى من حقوقي ليسرق بمستندات مزورة منقولاتى .
وأضافت ف.م.ال، البالغة 39 عام، بدعواها بمحكمة الأسرة: "تزوجت بشكل تقليدى، وبعد الزواج فوجئت أن زوجى يطمع فى راتبي، فكنت أخشي على نفسي بصحبته خوفا من أن يبطش بي، حتى زيارة أهلى منعنى منها، بخلاف تحكم والدته وإهانتها المستمرة لى".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة