أكرم القصاص - علا الشافعي

سقوط شخصين لانتحالهما صفة رجال شرطة لسرقة متعلقات المواطنين بالأميرية

الإثنين، 18 مايو 2020 12:27 م
سقوط شخصين لانتحالهما صفة رجال شرطة لسرقة متعلقات المواطنين بالأميرية متهمين - ارشيفية
كتب ـ عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة من القبض على شخصين لتكوينهما تشكيلاً عصابياً فيما بينهما تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "انتحال صفة رجال شرطة" بمنطقة الأميرية، وحرر محضر بالواقعة.أثناء مرور قوة أمنية من وحدة مباحث قسم شرطة الأميرية بدائرة القسم تلاحظ لهم سير دراجة بخارية "توك توك" بالمخالفة لقرار الحظر  وأمكن استيقافها، وضبط مستقليها وتبين أنهما (موظف مفصول، عاطل "لهما معلومات مسجلة") وبحوزة أحدهم (2 هاتف محمول "مجهولى المصدر") وبصحبتهما قائدها.
 
وبسؤال الأخير قرر باستقلال المذكوران الدراجة البخارية صحبته عقب ادعائهما أنهما رجال شرطة، وقيامهما بالمرور صحبته بدائرة القسم واستيقاف المارة وتفتيشهم.
 
وبمواجهة المتهمين اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب حوادث سرقات متعلقات المواطنين بأسلوب "انتحال صفة رجال شرطة"، وأقرا بارتكاب (2) حادث سرقة بذات الأسلوب، وأضافا بإنفاقهما المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهما الشخصية.
 
 
وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المتهمين واتهماهما بالسرقة بأسلوب "انتحال صفة رجال شرطة"، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.
 
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
 
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
 
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
 
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
 
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة