أمر المستشار مصطفى صلاح الدين، رئيس نيابة المنتزة ثان بالإسكندرية، التحفظ على 6855 عبوة وقطعة ومستلزمات طبية مجهولة المصدر داخل محل مستلزمات طبية، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز صاحب المضبوطات على ذمة التحقيقات.
تلقى اللواء سامى غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطاراً من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام مالك محل لتجارة المستلزمات الطبية، كائن بدائرة قسم شرطة ثانٍ المنتزه، لحيازته كميات من الأدوات الوقائية مجهولة المصدر.
تم مداهمة المحل والقى القبض على مالكه وبتفتيشه عثر على 6855 عبوة وقطعة ومستلزمات طبية "جوانتى وكمامة ومطهرات" مجهولة المصدر تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.
يذكر أن وجه النائب العام، المستشار حماده الصاوي، سائر النيابات بالجمهورية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية؛ للتصدِّى للجرائم التى تقع وقت حظر التجوال، والتعاون مع كافة الجهات المعنية لتحقيق ذلك، وتقديم الجناة فيها للمحاكمة الجنائية؛ إعمالاً لنصوص القانون.
شمل البيان على التهم والعقوبات المنتظرة على فاعلها:
1- مخالفة قرار حظر الانتقال أو التحرك بالطرق دون ضرورة مرتبطة بالاحتياجات الطارئة، وفتح المحال التجارية أو الحرفية ، أو المقاهى أو محال التسلية أو المطاعم أو وحدات الطعام، وتكون العقوبة فى هذه الحالة بالحبس والغرامة التى تصل ل 4 آلاف جنيه، وذلك بموجب قانون حالة الطوارئ وقرار رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشأن.
2- الغش أو - الشروع فيه - لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهى تاريخ صلاحيتها؛ وتكون العقوبة فى هذا الشأن بالحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات وغرامة ما بين عشرة آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.
3-حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها - مستوردة كانت أو محلية، وتكون العقوبة فى هذه الحالة الحبس لا يقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن مصادرة المضبوطات.
4-احتكار السلع وإخفائها؛ وتكون العقوبة بالحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات، وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه، فضلاً عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قانون التموين.
5-حبس المنتجات الاستراتيجية المُعَدَّة للبيع عند التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى؛ وتكون العقوبة فى هذه الحالة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين 100 ألف جنيه إلى مليونى جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.
6- بيع السلع المُسعَّرَة جبرياً أو مُحَدَّدة الربح بسعر يزيد عن السعر المُحَدَّد، أو الامتناع عن بيعها بالسعر المقرر، أو فرض أو تعليق بيعها على شراء سلع أخرى، أو بشروط مخالفة للعرف التجاري؛ وتكون العقوبة بالبحبس من سنة إلى 5 سنوات وغرامة من 300 جنيه إلى ألف جنيه، فضلاً عن مصادرة السلع وإغلاق المحل ما لا يقل عن 6 أشهر، وتُضاعَف العقوبة فى حدَّيها فى حالة العود إلى ارتكاب الجريمة، وتصل العقوبة للسجن الذى قد يبلغ 5 سنوات وغرامة ما بين 500 جنيه إلى 2000 جنيه إذا سَبَقَ الحكم على الجانى مرتين؛ وذلك بموجب قانون التسعير الجبرى وتحديد الأرباح.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة