أكرم القصاص - علا الشافعي

تعرف على شروط "الأعلى للإعلام" لتأسيس المواقع الإلكترونية

الثلاثاء، 19 مايو 2020 01:00 ص
تعرف على شروط "الأعلى للإعلام" لتأسيس المواقع الإلكترونية المجلس الاعلى للاعلام -صورة ارشيفية -
كتب محمد السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حددت لائحة التراخيص الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، شروط إنشاء المواقع الالكترونية، حيث جاء فى اللائحة أنه مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة فى القانون واللائحة التنفيذية بشأن الصحف الإلكترونية والموقع الإلكترونى للوسيلة الإعلامية يكون ترخيص الموقع الإلكترونى (الصفحة أو الرابط أو التطبيق ) الذى يُقدم الخدمات الإخبارية، أو الإعلامية أو الإعلانية التجارية الإلكترونية والتى تقدم المحتوى المتضمن الترويج للأعمال أو الخدمات أو المنتجات أو الأشخاص من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت ) داخل جمهورية مصر العربية وفقًا لأحكام هذه اللائحة.

وأوضحت اللائحة أن للمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية الحق فى تَملك المواقع الإلكترونية، ويُشترط فيمن يتملكها من المصريين ألا يكون محرومًا من مباشرة حقوقه السياسية، وألا يكون قد صدر ضده حكم فى جناية، أو جنحة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره كما يُشترط فى المالك من الأشخاص الاعتبارية الخاصة أن يأخذ شكل شركة من شخص واحد أو أكثر، ويجب ألا يقل رأس مال الموقع الإلكترونى عن مبلغ مائة ألف جنيها مصريا.

و لفتت اللائحة إلى أن يُقدم طلب ترخيص المواقع الإلكترونية المُشار إليها بالمادة (13) من هذه اللائحة على النموذج المُعَد لذلك بالأمانة العامة موقعًا عليه من المالك أو الممثل القانونى يشتمل على اسم ولقب وجنسية ومحل إقامة المالك وصورة من بطاقة الرقم القومى وصورة من السجل التجارى بعد الاطلاع على الأصل، واسم الموقع الإلكترونى، وعلامته التجارية المسجلة، واللغة التى يُبث بها، ونوع نشاطه، ومصادر تمويله، وبيان ميزانيته، ومحله القانونى، ومكان بثه، ونوع الخدمة وحدودها الجغرافية، وتقنية البث المستخدمة، ويرفق بالطلب إيصال سداد رسم فئة خمسين ألف جنيهًا مصريًا.

وتحيل الأمانة العامة طلبات الترخيص إلى لجنة التراخيص المُختصة وتُعِد اللجنة تقريرًا برأيها فى الطلب بعد فحصه وأخذ رأى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات. ويُعرَض تقريرها على المجلس الأعلى للنظر فى إصدار الترخيص من عدمه بعد استيفاء موافقة الأجهزة المعنية، وتكون مدة الترخيص خمس سنوات يجوز تجديدها بناءً على طلب يُقدم من المُرخَص له إلى المجلس الأعلى قبل ستة أشهر من انتهائه، ويكون تجديد الترخيص مقابل سداد رسم بالقيمة ذاتها المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة وبعد مراجعة شروط تجديده وفى جميع الأحوال يجب أن يكون الترخيص مُتفقًا مع أحكام الدستور والقوانين والقرارات السارية داخل جمهورية مصر العربية وبصفة خاصة أحكام القانون 180 لسنة 2018 المُشار إليه واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة