وفقا للقانون الجديد

تعرف على عقوبات جرائم التهرب والتلاعب لعدم سداد أموال التأمينات الاجتماعية

الثلاثاء، 19 مايو 2020 08:00 ص
تعرف على عقوبات جرائم التهرب والتلاعب لعدم سداد أموال التأمينات الاجتماعية مجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، العقوبات الخاصة بمخالفة أحكام القانون، سواء عقوبة التهرب التأمينى، أو التلاعب في الأوراق والبيانات الخاصة بالموظفين والعاملين المؤمن عليهم وأعدادهم، أو إهدار أموال التأمينات الاجتماعية، وكذلك العقوبات الخاصة بعدم ضمان حماية العاملين.

وجاءت العقوبات بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات كالتالي: 1 ـ غرامة من 30 ألف حتى 100 ألف لمن يمنع العاملين بهيئة التأمينات من دخول محل العمل والإطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات أو أعطى بيانات غير صحيحة.

2 ـ غرامة من 10 آلاف حتى 50 ألف جنيه لمن يحصل على أموال هيئة التأمينات بغير حق أو يعطى بيانات غير صحيحة أو عدم الوفاء بالمبالغ المستحقة للهيئة.

3 ـ معاقبة الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلي عن الإدارة لدي صاحب العمل بالحبس والغرامة فى حالة عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج وعدم إبلاغ الشرطة بأي حادث يصيب العاملين.

4 ـ تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تجاوز مليون جنيه إذا ترتب على عدم نقل المصاب وفاته أو تخلفت لديه نسبة عجز تجاوز 50% .

5 ـ الغرامة من 20 ألفا حتى 50 ألف جنيه حال ‌عدم تقديم بيانات بأسماء العاملين وأجورهم واشتراكاتهم للهيئـة، وعدم موافاة الهيئة بملف التأمين الاجتماعى للمؤمن.

6 ـ غرامة من (20 ـ 100 ألف) للموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال والمسئول صاحب العمل الذى لم يقم بالاشتراك فى الهيئة عن أى من عماله.

جدير بالذكر أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات بدأ تطبيقه بدءا من أول شهر يناير 2020، باستثناء 4 مواد متعلقة بالتزامات الخزانة العامة لأموال التأمينات والمعاشات، بدأ تطبيقها من اليوم التالى لتاريخ نشر القانون فى الجريدة الرسمية بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه، وهي المواد (111،112،113،114)، وبالتالي بدأ تطبيق هذه المواد بدءا من يوم الجمعة 23 أغسطس 2019.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة