"تنمية المشروعات الصغيرة" فى ثوبه الجديد.. يفض التشابك بين الوزارات.. ويمنح مزايا تشجيعًا لدمج الاقتصاد غير الرسمى فى الرسمى.. ويتح له تمويل حاضنات الأعمال من موارده.. ويقدم 8 خدمات مهمة أبرزها التعريف بالمخاطر

السبت، 02 مايو 2020 04:00 ص
"تنمية المشروعات الصغيرة" فى ثوبه الجديد.. يفض التشابك بين الوزارات.. ويمنح مزايا تشجيعًا لدمج الاقتصاد غير الرسمى فى الرسمى.. ويتح له تمويل حاضنات الأعمال من موارده.. ويقدم 8 خدمات مهمة أبرزها التعريف بالمخاطر المشروعات الصغيرة
كتبت : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يعالج مشروع قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، الذى وافق عليه مجلس النواب أوجه القصور التي أدت إلى العجز عن دفع قطاع المشروعات فى المرحلة الماضية، وإضافة إلى أنه يعمل على فض التشابك القائم بين العديد من الوزارات والجهات الحكومية التى تعمل فى هذا المجال، جنباً إلي جنب مع الحوافز الضريبية وغير الضريبية التي يقدمها لشركات القطاع، وكذلك منح آليات ومزايا تشجيعاً لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الرسمي. 
 
وتمنح التعديلات، الخاصة بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الصلاحيات والاختصاصات والآليات اللازمة بما يمكنه من القيام بدوره على أكمل وجه، حيث منحت الجهاز فى سبيل تحقيق أغراضة أن يقدم من موارده تمويلاً ميسراً للمشروعات أو الشركات أو الجمعيات التالية، ومنها المشروعات الخاضعة لأحكام القانون، الشركات التى تقوم بتمويل المشروعات المتعثرة، الشركات والجمعيات والمؤسسات المالية والجهات التى تعمل فى المجالات المتصلة بأغراض الجهاز، شركات ضمان مخاطر الائتمان، حاضنات ومسرعات الأعمال، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التى يضعها مجلس الإدارة المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
 
ويلتزم الجهاز بإخطار بالبنك المركزى المصرى بما يمنحه من ائتمان وذلك وفقاً للقواعد المعمول بها لدى البنك فى هذا الشأن.
 
ويعد جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر هو صندوق ذو طبيعة خاصة، يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويُعنى بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وريادة الأعمال وفقاً لأحكام هذا القانون.
 
ونص مشروع القانون صراحة علي أن يكون للجهاز موازنة خاصة مستقلة تُعد على نمط الموازنات التجارية وألا يتقيد في المسائل المالية والإدارية بالنظم والقواعد الحكومية وألا يتقيد بالقوانين والقرارات المنظمة للأجور والمرتبات المعمول بها فىالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والأجهزة التى لها موازنات خاصة.
 
وحسب المشروع تتمتع عقود التمويل وعقود الضمانات المرتبطة بها الممنوحة للمشروعات من جانب الجهاز والمؤسسات الأخرى غير المصرفية بذات الإعفاءات والمزايا المقررة بمقتضى أحكام المواد من (102)إلى (105) من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، ويسرى الحد الأقصى المقرر وفقاً للمواد المشار إليها على عقود الرهن إذا تضمنت إقرار بالدين أو كان الرهن مقدماً من غير المدين، كما يسرى الحد الأقصى المشار إليه فى حالة التنازل عن مرتبة الرهن، ويكون للجهاز حق ارتهان المحال التجارية وفقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1940 بشأن بيع المحال التجارية ورهنها وكذلك وفقاً لقانون تنظيم الضمانات المنقولة الصادر بالقانون رقم 115 لسنة 2015
 
وأجاز مشروع القانون، للجهاز أن يُساهم فى شركات ضمان مخاطر الائتمان وفقاً للضوابط التى يحددها مجلس الإدارة، ويُراعى الجهاز التنسيق فى هذا الشأن مع البنك المركزى المصري، وله  في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز، ويخضع الجهاز لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.
 
وتناول القانون الخدمات الخدمات التى يقدمها الجهاز للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون مباشرة أو من خلال الخبراء الذين يستعين بهم مع ذكر ثمانية أنواع من الخدمات ومنها التعريف بفرص الاستثمار المتاحة في كل محافظة، المساعدة فى إعداد دراسات جدوى أولية عن المشروعات،  التعريف بالمخاطر التى يمكن أن تتعرض لها المشروعات، تقديم التدريب والتعريف بخدمات التدريب اللازم للمشروعات وعلى الأخص مشروعات ريادة الأعمال، مساعدة المشروعات على الحفاظ على المهن التراثية.
 
وأجاز مشروع القانون لمجلس إدارة الجهاز قصر استفادة المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالحوافز والمزايا والتيسيرات المقررة فىهذا القانون على المشروعات التى لديها حسابات مصرفية ويتم التعامل عليها وفقاً للضوابط التىيقرها الجهاز مع البنك المركزى المصري.
 
وينشأ الجهاز حسب القانون سجلاً لقيد المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون ومشروعات ريادة الأعمال، ويتولى الجهاز قيد المشروعات فىهذا السجل بحسب تصنيفها. ويمنح الجهاز المشروعات المقيدة فى السجل شهادة تُفيد ذلك، وتلتزم الجهات، كما يجوز للجهاز أن يعهد بإنشاء وتشغيل هذا السجل لإحدى الجهات أو الشركات المتخصصة.ويختص الرئيس التنفيذي للجهاز، أو من يفوضه، بإصدار شهادة للتمتع بالحوافز الواردة فىهذا القانون، وتعتبر هذه الشهادة نهائية ونافذة بذاتها دون الحاجة إلى موافقة جهات أخري، ويتعين على جميع الجهات العمل بموجبها والالتزام بما ورد بها من بيانات.
 
وأوجب مشروع القانون ضرورة أخذ رأى الجهاز فى مشروعات القوانين والاتفاقيات ذات الصلة بنشاطه أو المشروعات الخاضعة لأحكامة، الاتفاقيات الدولية الخاصة بالتمويل ذات الصله بنشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة.









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة