ضبط مستريحين جمعا 150 ألف جنيه من ضحاياهما فى الإسماعيلية

السبت، 02 مايو 2020 11:47 ص
ضبط مستريحين جمعا 150 ألف جنيه من ضحاياهما فى الإسماعيلية متهم عقب القبض عليه
كتب ـ محمود عبد الراضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكنت مباحث الأموال العامة من القبض على شخصين بالإسماعيلية لمزاولتهما نشاطا إجراميا فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح شهرية. جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة القناة وسيناء من (شخصين - مقيمان بدائرة مركز شرطة أبو صوير بالإسماعيلية" بقيام إحدى السيدات (ربة منزل، عاطل "نجلها" - مقيمان بدائرة مركز شرطة أبو صوير بالإسماعيلية) بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها لهم فى مجال تجارة الماشية والحصول من الشاكين على مبالغ (150,000 - مائة وخمسون ألف جنيه) تحت ذات الزعم مقابل حصــــولهما علــى ربح شهرى متفق عليه، إلا أنهما توقفا عن السداد ورفضا رد أصل المبلغ المالى المستولى عليه بالمخالفة للقـانــون.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما للواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وقال قانونيون إن المادة  21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت علي " كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الإستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو إستثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، موضحاً أنه تنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها،  أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوي.

 

متهم
متهم

 

متهمة
متهمة

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة