في عيد العمال.. أهم الأحكام والفتاوي القضائية الصادرة لصالح العاملين.. إلزام صاحب العمل بتوفير كمامات وجوانتيات للعامل.. ولا يجوز إجباره علي نقله من مجموعته العمالية.. وعدم فصل المرأة بسبب رعايتها لطفلها

السبت، 02 مايو 2020 02:00 ص
في عيد العمال.. أهم الأحكام والفتاوي القضائية الصادرة لصالح العاملين.. إلزام صاحب العمل بتوفير كمامات وجوانتيات للعامل.. ولا يجوز إجباره علي نقله من مجموعته العمالية.. وعدم فصل المرأة بسبب رعايتها لطفلها
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 يحتفل العمال على مستوى العالم اليوم الجمعة الأول من شهر مايو بعيدهم، حيث يحل عيد العمال هذا العام بصيغة ووضع غير مسبوق هذه السنة في عالم قيد الحجر، وإن كانت الاحتفالات ستقتصر على الشرفات وشبكة الإنترنت بدل التجمعات التقليدية في مثل هذا اليوم، لكن النقابات ستغتنم المناسبة لتذكر بدور العمال الأساسي في الخطوط الأمامية لمكافحة وباء كوفيد-19.

فذلك اليوم خصصته الدولة للاحتفال بالعامل المصري ومنذ عام 1964 أصبح هذا اليوم عطلة رسمية يلقي فيه المسئولين والجهات المعنية خطابات رسميا تُمنح من خلالها العمال الكثير من المزايا، إلا أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قراراً بأن يكون يوم السبت المقبل، الموافق 2 مايو 2020 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وذلك في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، بمناسبة عيد العمال، وذلك بدلا من يوم الجمعة الموافق 1 مايو 2020. 

images (1)

في التقرير التالي، يلقى "اليوم السابع" الضوء على أهم الأحكام والفتاوى والتشريعات القضائية الصادرة لصالح العاملين بالدولة والتي تضمنت العديد من المبادئ والأحكام منها توفير صاحب العمل للعمال والموظفين كمامات وجوانتيات فى ظروف الأوبئة والأمراض، ومنها أيضاَ لا يجوز إجبار العامل علي نقله من مجموعته العمالية، والدقة والأمانة من ضروريات الموظف العام، وأحقية العامل العاطل في صرف معاش البطالة، وكذا فتوي بإلزام الشركات المساهمة بدفع 1%لصالح لتدريب العمال، فضلاَ عن فتوي قضائية بمنح العاملين رصيد الإجازات، وغيرها من الأحكام.

إلزام صاحب العمل بتوفير كمامة وجوانتى للعامل

سبق لمحكمة النقض المصرية التصدى لمسألة توفير صاحب العمل للعامل "كمامة وجوانتى" وغيرها من أدوات الوقاية الشخصية لحمايته من الإصابة بالمرض، وذلك فى الطعن المقيد برقم  719 لسنة 71 القضائية، حيث أكدت على جواز القضاء بتعويض إجمالي عن الضررين المادى والأدبى جملة بغير تخصيص، فضلاَ عن أن الـ "كمامة وجوانتى" من أدوات الوقاية الضرورية فى بعض الأعمال. 

download (1)

أما عن مسألة توفير صاحب العمل للعامل "كمامة وجوانتى" وغيرها من أدوات الوقاية الشخصية لحمايته من الإصابة بالمرض فى ظل أزمة فيروس "كورونا" فهو من الأمور المسلم بها من قبل مسئولية صاحب العمل من الناحية القانونية حتى لا يتعرض للعلاقة السببية بين الخطأ والضرر، حيث أن جواز رجوع العامل المضرور بالتعويض على صاحب العمل يكون مناطه أن إصابة العمل قد نشأت عن خطأ شخصى من جانب صاحب العمل يرتب مسئوليته الذاتية استنادا إلى أحكام المسئولية التقصيرية باعتباره متبوعا مسئولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله طبقا للمادة 174 مدنى، وهنا تكون مسئولية المتبوع ليست ذاتية وإنما هي في حكم مسئولية الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون المادة 68 / 2 ق 79 لسنة 1975 .

أحقية العامل العاطل في صرف معاش البطالة

وفي حكم قضائي أخر ألزمت محكمة القضاء الاداري الحكومة باعتماد معيار البطالة كأحد معايير استحقاق مساعدات الضمان الاجتماعي، وهو ما يعنى تفعيل الحق الدستورى للعاطلين عن العمل فى الحصول على "معاش البطالة" المقرر فى عدة دول، وقد صدر الحكم فى الطعن رقم 54916 لسنة 62 قضائية عليا

وأن اثنان من المواطنين العاطلين عن العمل أقاما الدعوى رقم 88947 لسنة 68 ق أمام محكمة القضاء الإداري طلبا فيها أولا: إلغاء قرار الامتناع عن إصدار قراره بإدراج البطالة كمعيار من معايير استحقاق مساعدات الضمان الاجتماعي، ثانيا: وقف تنفيذ ثم إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء السلبي بالامتناع عن إصدار قراره بوضع ضوابط وقيمة الحدين الأدنى والأقصى لقيمة الاستحقاق- بعد الأخذ – بمعيار البطالة، مع كافة ما يترتب على ذلك من آثار

download

وذكر المدعيان سندا لدعواهما أنهما حصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الفني الصناعي سنة 2005، وتقدما إلى مكتب القوى العاملة والتشغيل المختص لقيد اسميهما ضمن طالبي العمل ومستحقيه، وفقا لقانون العمل، وسعيا فى البحث عن فرصة عمل لهما حتى استنفدا جهدهما، ولم يتمكنا من إيجاد فرصة عمل لهما لأسباب اقتصادية واجتماعية، ولم توفر لهما الحكومة فرصة عمل مناسبة، وامتنعت فى ذات الوقت عن صرف مساعدات الضمان الاجتماعي لهما بالمخالفة للدستور والقانون والمواثيق الدولية.

لا يجوز إجبار العامل علي نقله من مجموعته العمالية

أقرت محكمة النقض إن نقل العامل من مجموعته العمالية خلال فترة عمله بمصنع أو شركة لا يجوز إجباره عليه ولابد من تخيير العمال عن الموافقة علي هذا النقل أو رفضه، كما أنه لا يجوز نقل العامل من مجموعة نوعية إلى أخرى نهاية ربطها الدرجة الرابعة، لأنه يترتب عليه عدم جواز ترقيته إلى الدرجة الثالثة.

كما أكدت المحكمة علي أن نقل أو ندب العاملين بشركات القطاع العام داخل المحافظة بغير موافقتهم لابد أن يكون لمصلحة العمل وصدور قرار من وزير المالية بالموافقة بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

images

الدقة والأمانة من ضروريات الموظف العام

وأكدت الأحكام القضائية على أن الدقة والأمانة المتطلبة من الموظف العام تقتضيه أن يبذل أقصى درجات الحرص على أن يكون أداؤه للعمل صادراً عن يقظة وتبصر، بحيث يتحرى فى كل إجراء يقوم باتخاذه ما يجب أن يكون عليه الرجل الحريص من حذر وتحرز، فإذا ما ثبت فى حق الموظف أنه قد أدى عمله باستخفاف أو غفلة أو لامبالاة كان خارجاً بذلك عن واجب أداء العمل بدقة وأمانة، ومن ثم يكون مرتكباً مخالفة تأديبية تستوجب المساءلة ولو كان الموظف حسن النية سليم الطوية، لأن الخطأ التأديبي المتمثل فى مخالفة واجب أداء العمل بدقة وأمانة لا يتطلب عنصر العمد وإنما هو يتحقق بمجرد إغفال أداء الواجب الوظيفى على الوجه المطلوب.

 فتوي بإلزام الشركات المساهمة بدفع 1%لصالح لتدريب العمال

كما منحت بعض الفتاوي القضائية للعمال حقوق ومن بينها فتوى قضائية أنتهت فيها إلى إلزام الشركات المساهمة بأداء نسبة 1% من صافي أرباحها السنوية لصالح صندوق التدريب والتأهيل بوزارة القوى العاملة تنفيذًا لنصوص المادتين "133 و134" من قانون العمل رقم (12) لسنة 2003.

واستندت الفتوي على أن قانون العمل قضى بأن تكون من بين موارد الصندوق المشار إليه نسبة 1% من صافى أرباح المنشآت الخاضعة له التى يزيد عدد العاملين بها على 10 عمال، وهو ما يطبق نزولاً على عموم النص وإطلاقه على جميع المنشآت التى يبلغ عدد العمال فيها 10 عمال، حتى ولو وضعت تنظيمًا لتدريب العاملين لديها يفوق التنظيم والتدريب الذى يقدمه صندوق تمويل التدريب والتأهيل بوزارة القوى العاملة، ذلك أن هذا الصندوق يضع نظم تدريب على المستوى القومى يضم جميع المنشأت الخاضعة لأحكامه

Abstract-background-with-watercolor-texture

فتوي قضائية بمنح العاملين رصيد الإجازات

كما انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى أحقية العاملين في الجهاز الإداري للدولة في صرف المقابل النقدي عن رصيد الأجازات الاعتيادية التي لم يحصلوا عليها أثناء مدة خدمتهم طبقا لحكم المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة.

أن الدستور المصري ناط برئيس الجمهورية أو من يعنيه القانون إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين شريطة أن تتضمن تعديلا لحكم في القانون ومن ثم فلا يملك التشريع اللائحي المفصل أو المفسر تعطيل حكم النص الذي يسنه المشرع ، فإذا تعذر تطبيقهما معا استبعد من مجال التطبيق التشريعي الأدنى وأن الحكم بعدم دستورية نص تشريعي يكشف عما به من عوار دستوري مما يعنى زواله منذ بدء العمل به كما يكشف عن وجود حكم قانوني كان ينبغي أن يعمل به عند صدور النص الباطل.

حكم بعدم فصل المرأة 

 

ولم تنس الأحكام القضائية المرأة العاملة فقد أرست محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة للأمومة والطفولة، مبدأ جديدا لصالح الأم المصرية والطفل وأجازت لها الحصول على إجازة لرعاية طفلها ولو كان وحيدا دون أخوة لثلاث مرات طوال حياتها الوظيفية دون ارتباط الإجازة بعدد الأطفال.

وحظرت على المحافظين التعرض للحقوق الدستورية للمرأة في مجال رعاية الطفل، وأعدمت قرار محافظ كفر الشيخ بإنهاء خدمة إحدى الطبيبات لطلبها إجازة بدون أجر لرعاية طفلتها للمرة الثالثة.

 

 

 
92996--التدابير-والنصائح-والإرشادات-الطبية--(1)
 
 
106876--التدابير-والنصائح-والإرشادات-الطبية--(4)
 
 
107956--التدابير-والنصائح-والإرشادات-الطبية--(3)
 
117485--التدابير-والنصائح-والإرشادات-الطبية--(5)
 
 
119569--التدابير-والنصائح-والإرشادات-الطبية--(2)
 
 

 









الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة