تكثيف الجهود لكشف ملابسات التعدى على مسعف بسبب كورونا فى القاهرة

الأربعاء، 20 مايو 2020 02:16 ص
تكثيف الجهود لكشف ملابسات التعدى على مسعف بسبب كورونا فى القاهرة التعدى على مسعف بالقاهرة
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يكثف رجال المباحث بمديرية أمن القاهر، من جهودهم لكشف ملابسات واقعة التعدى على مسعف بمنطقة العباسية بعدما تداولها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى، للوقوف على كونها صحيحة من عدمة وتحديد مكانها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
 
وقال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فى منشور تم تداوله بكثافة على الفيس بوك": ده مسعف فى العباسية ورايح يجيب حالة والطريق كان زحمة، نزل يوسع الطريق للسواق 3 شباب قالولو أبعد عننا كدة قالهم انتو شايفنا جرب قالولوا أوسخ من الجرب أبعد عننا بكرونتك دي، قالهم مفيش حد جربان غيركم قاموا ضربوه وقطعو البدلة الواقية ورد فعل سلبي من الناس الي ماشية فى الشارع ومحدش اتدخل غير لما ايده اتكسرت، السواق خد نمرة العربيه بتعتهم ادعموه يجيب حقه".

وحددت المادة 136 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبة الحبس لكل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أثناء تأدية عملهم، ونصت على كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أى إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه مصرى".

ونصت المادة 137 على "إذا حصل مع التعدى أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز مائتى جنيه مصرى.

فإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها فى المادة 241 تكون العقوبة الحبس".

كما نصت المادة 137 مكرر على أن يكون الحد الأدنى للعقوبات فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 133 و136 و137 خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشر جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة إذا كان المجنى عليه فيها موظفاً عمومياً أو مكلفاً بخدمات عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات".

أما من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد مع الموظف ، فنصت المادة 137 مكرر أ على "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده، فإذا بلغ الجانى مقصده تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين، وتكون العقوبة السجن فى الحالتين إذا كان الجانى يحمل سلاحا.

وتكون العقوبة السجن المشدد إلى عشر سنين إذا صدر من الجانى ضرب أو جرح نشأ عنه عاهة مستديمة ، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا أفضى الضرب أو الجرح المشار إليه فى الفقرة السابقة إلى الموت.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة