أكرم القصاص - علا الشافعي

سقوط 3 أشخاص وراء التنقيب عن الآثار داخل عقار فى المعادى

الخميس، 21 مايو 2020 10:44 ص
سقوط 3 أشخاص وراء التنقيب عن الآثار داخل عقار فى المعادى التنقيب عن الاثار - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، القبض على 3 أشخاص لتنقيبهم عن الآثار داخل منزل فى منطقة المعادى، وحرر محضر بالواقعة، وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، بلاغا يفيد بتمكن رجال مباحث قسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة، من ضبط ثلاثة أشخاص، لقيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل عقار ملك أحدهم، وعثر بداخله على حفرة قطرها 2 متر بعمق 8 متر ، وأدوات التنقيب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين.

 

ويشير قانون العقوبات ، إلى أن عقوبة الاتجار فى الآثار طبقا لنص القانون رقم 117 لسنة 1983 ، تصل إلى السجن لمدة تتراوح بين 5 إلى 7 سنوات، والغرامة من 5 آلاف جنيه إلى 7 آلاف جنيه.

 

ونص الدستور فى المادة (49) التى تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها، ورعاية مناطقها، وصيانتها، وترميمها، واسترداد ما استولى عليه منها، وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، إلا أن ترسانة قوانين الآثار التى بدأت منذ نحو 179 عاماً بمرسوم عام 1835، وتحظر التصدير غير المصرح به للآثار خارج مصر، حتى صدور قانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته فى 2010، مروراً بعشرات التعديلات القانونية، لم تمنع وجود ثغرات سمحت بالعبث بالآثار المصرية، سواء بتهريبها أو الاتجار بها أو بهدم قصور ومبانٍ أثرية لا مثيل لها، حيث حذر خبراء الآثار من الثغرات الموجودة بقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010، بسبب ضعف عقوبة تهريب وسرقة الآثار والتنقيب العشوائى عنها.

كان مجلس النواب ، قد وافق على تعديل قانون حماية الآثار، ليتضمن تغليظ كافة العقوبات المرتبطة بالجرائم الخاصة بالآثار، سواء سرقة أو تهريب أو تنقيب أو إتلاف.

وبموجب التعديلات الجديدة لقانون الآثار، التى تنتظر تصديق رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، قبل سريانها،  يعاقب كل من قام بسرقة أو حيازة أثر أو إخفائه أو جمع آثار بقصد التهريب أو اشترك فى ذلك مع علمه بالغرض، بالسجن المؤبد 25 عاما، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف ولا تزيد على 250 ألف جنيه، أى ما يعادل 14 ألف دولار أمريكي.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة