أكرم القصاص - علا الشافعي

ماتتهورش.. السجن 3 سنوات لشقيقين لقتلهما لصا حاول سرقة منزلهما فى المرج

الخميس، 21 مايو 2020 12:21 م
ماتتهورش.. السجن 3 سنوات لشقيقين لقتلهما لصا حاول سرقة منزلهما فى المرج محكمة، صورة ارشيفية
كتب ـ كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس بمعاقبة شقيقين بالسجن 3 سنوات لاتهامهما بقتل لص، حاول سرقة منزلهما بمنطقة المرج. كان محامى المتهمين نبيل إسحاق حضر الجلسة وطلب ببراءة المتهمين استنادا على بطلان تحريات المباحث وشيوع الاتهام وعدم تصور معقولية حدوث الواقعة على النحو المبين في التحقيقات، وتعود أحداث الواقعة بتلقى قسم شرطة المرج بلاغا من الأهالى بضبط لص قبل سرقته إحدى الشقق السكنية، وكان بداخلها شقيقين، ولقّناه "علقة موت" ثم طلبا فدية من أهله لإطلاق سراحه، إلا أن أسرته لم تستجب لطلبهما فاستكمل المتهمان تعديهما عليه بالضرب حتى فقد وعيه وتم نقله لمستشفى الدمرداش، لكنه لفَظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بجراحه. وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 29827، وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة الضرب أفضى إلى موت وقررت إحالتهما للجنايات التي أصدرت قرارها بمعاقبة المتهمين بالسجن 3 سنوات .
 
ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
 
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها. وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة. 

 
 
 
 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة