تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، باشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، فى القبض على مسئولى إحدى الشركات التابعة للمجمعات الإستهلاكية لتتسببهم فى تلف 500 طن فول مدعم تبلغ قيمتها عشرة ملايين جنيه، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لا سيما جرائم الغش التجارى وإستغلال السلع.
وأكدت تحريات ومعلومات مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة، تقاعس مسئولى إحدى الشركات التابعة للمجمعات الإستهلاكية فى تخزين سلع غذائية ( 500 طن فول مدعم ، تبلغ قيمتها حوالى 10 مليون جنيه ) وإيداعها داخل مخازن الشركة بدائرة قسم شرطة القطامية، رغم تشكيل لجنة من الشركة وإقرارها بعدم صلاحية تلك المخازن لتخزين السلع الغذائية المُشار إليها مما أدى لحدوث عطب بها نتيجة سوء التخزين، مما يعد إهداراً وإضراراً بالمال العام.
وعقب تقنين الإجراءات باشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، تم إستهداف المخازن المُشار إليها بمأمورية بالإشتراك مع مفتشى التموين أسفرت عن ضبط ( أمين المخازن - مقيم بالقليوبية) وعثر بداخل المخازن على 150 طن فول، وجميعها غير صالحة للإستخدام الآدمى نتيجة إختلاط الحشرات بها، وتم التحفظ عليها، وبمواجهت المتهم أيد ما سبق، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وحدد القانون حالات الغش فى:
· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".
حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة