حبس 4 أشخاص بتهمة سرقة المواطنين بالإكراه فى مدينة نصر

السبت، 23 مايو 2020 12:38 م
حبس 4 أشخاص بتهمة سرقة المواطنين بالإكراه فى مدينة نصر متهمون بالسرقة،ارشيفية
كتب كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أمرت نيابة أول مدينة نصر بحبس 4 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيق، لسرقتهم المواطنين بالإكراة بمدينة نصر، تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول مفادة ضبط (أربعة من العناصر الإجرامية) حال استقلالهم سيارة سوزوكى "مستأجرة" وبحوزتهم (3 قطع سلاح أبيض) وذلك لقيامهم بتكوين تشكيل عصابياً تخصص نشاطه فى مجال سرقة متعلقات المواطنين كرهاً عنهم تحت تهديد الأسلحة البيضاء، وأنهم وراء ارتكاب 4 وقائع، وتم بإرشادهم ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها لدى عميلهم (صاحب محل هواتف محمولة "حسن النية" كائن بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر) وأضافوا بإنفاقهم المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهم الشخصية، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الهواتف المحمولة واتهموهم بالسرقة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
 
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.
 
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
 
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
 
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
 
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
 
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أما إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة