سقوط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الشركات بالقاهرة والجيزة

الثلاثاء، 26 مايو 2020 11:57 ص
سقوط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الشركات بالقاهرة والجيزة سرقة- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف - عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة من القبض على أفراد تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب جرائم سرقة محتويات الشركات بنطاق القاهرة والجيزة، وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة 9 شركات، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة بمشاركة قطاع الأمن العام، تورط 3 عاطلين – لهم معلومات جنائية- مقيمين بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة، بتكوين تشكيل عصابي  تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب حوادث سرقة الشركات بأسلوب "المفتاح المصطنع"، مُتخذين من دوائر أقسام شرطة (الدقى - العجوزة "بالجيزة"، السلام - النزهة - عين شمس "بالقاهرة") مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة أسفرت إحداها عن ضبطهم حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة الدقى، وبمواجهتهم إعترفوا بارتكابهم 9 وقائع سرقة بذات الإسلوب، وتم بإرشادهم ضبط جميع المسروقات فى تلك الوقائع لدى عميلهم سئ النية مالك "محل حاسب آلى" – الكائن بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة.

وبإستهدافه أمكن ضبطه، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات "أجهزة كهربائية، هواتف محمولة"، وبعرضها على المجنى عليهم تعرفوا عليها. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وباشرت النيابة التحقيق.

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة. كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه. الظروف المخففة لعقوبة السرقة نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء. المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجانى، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسرى على الروع فيها، ويستوى أن يكون فاعلا أو شريكا.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة