أكرم القصاص - علا الشافعي

ضبط مالك مصنع لإنتاج مصنعات اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالوراق

الأربعاء، 27 مايو 2020 12:15 م
ضبط مالك مصنع لإنتاج مصنعات اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالوراق لحوم فاسدة- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكن ضباط مباحث التموين بالجيزة، من القبض على مالك مصنع مصنعات لحوم بدون ترخيص بالجيزة، و4 من العاملين بالمصنع، بحوزتهم كميات من المنتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالوراق، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات لضباط مباحث التموين بالجيزة، تفيد تجميع مالك مصنع مصنعات لحوم "السجق" بدون ترخيص بالوراق، بتجميع كميات كبيرة من الدهون الحيوانية، والمنتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الأدمى ووضع عليها صبغة ألوان وإضافة التوابل والبهارات لإيهام المواطنين أنها من اللحوم الطازجة وطرحها بالأسواق والمحلات والمطاعم مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المصنع وضبط خمسة أشخاص، مالك المصنع – 4 عاملين بالمصنع، كما تم ضبط 2000 كيلو جرام "سجق" معبأة داخل أكياس منتج نهائى – 1500 كيلو جرام دهون حيوانية – 50 شيكارة معبأة "دقيق صويا" زنة الواحدة 10 كيلو جرام، غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية، وضبط مبلغ مالى من حصيلة البيع، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وباشرت النيابة التحقيق.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة