فتوى قانونية: يحق للموظفين الحاصلين على الماجيستير أثناء خدمتهم صرف حافز التميز العلمى

الأربعاء، 27 مايو 2020 07:00 م
فتوى قانونية: يحق للموظفين الحاصلين على الماجيستير أثناء خدمتهم صرف حافز التميز العلمى مجلس الدولة
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع في فتوى أصدرتها منذ فترة، إلى أحقية الموظفين الحاصلين أثناء خدمتهم على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومين من دبلومات الدراسات العليا قبل تاريخ العمل بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، فى صرف حافز التميز العلمى بنسبة (7)% من الأجر الوظيفى أو (75) جنيهًا أيهما أكبر .كما انتهت إلى عدم أحقيتهم في الجمع بينه وبين العلاوة التشجيعية التى كانوا يحصلون عليها تطبيقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء .

وتأسست الفتوى على أن المُشرع بموجب القانون رقم (81) لسنة 2016، انتهج نهجًا جديدًا فيما يتعلق بالأجور والمرتبات والحوافز المادية والعينية المستحقة للمخاطبين بأحكامه، واستمرارًا منه فى تشجيع الموظف على التعلم والبحث العلمى والابتكار، فقد أفصحت المادة (39) على استحقاق الموظف الذى يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمى بنسبة 7% من أجره الوظيفى أو الفئات المالية المنصوص عليها بصلب المادة أيهما أكبر، وذلك إذا حصل الموظف على مؤهل متوسط أو فوق متوسط، أو مؤهل عال، أو دبلومة مدتها سنتان دراسيتان على الأقل، أو درجة الماجستير أو ما يعادلها، أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل .

كما يتم منحه حافز تميز علمى آخر إذا حصل الموظف على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها، وأن علاقة الموظف العام بجهة الإدارة هي علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح، ومركز الموظف بالنسبة للوظيفة يخضع للتعديل .

ويترتب على ذلك أن كل تنظيم جديد للوظيفة العامة يسرى على الموظف بأثر حالٍّ مباشر من تاريخ العمل به، و أن مناط منح العلاوة التشجيعية وحافز التميز العلمى، هو الحصول على درجة الماجستير أو ما يعادلها، بما يؤدى إلى استحقاقه .

ومن ثم فإنه يُحظر الجمع بينهما، وإعمال هذا الحظر يكون بتجنب الازدواج فى هذا المنح أو الاستحقاق، وبناءً عليه فإنه يجب خصم فئة العلاوة التشجيعية من حافز التميز العلمى حال استحقاقه.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة