انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى أحقية مقاول فى صرف فروق الأسعار عن عقد التوريد المؤرخ والمُبرم بناء على المناقصة العامة المعلن عنها وفقًا لأحكام العقد وكراسة الشروط الخاصة بالمناقصة.
وأكدت الجمعية أن وحدة الرصف الإنتاجى بمحافظة كفر الشيخ أعلنت عن مناقصة عامة بتاريخ 11 / 2 / 2018 لطرح عملية توريد سن1 وسن2 وسن6 ورمل أصفر ومخلفات محاجر لمواقع العمل بالمحافظة، وتمت الترسية على المقاول بقيمة إجمالية مقدارها (11.220.000) جنيه بمدة تنفيذ 9 أشهر، على أن تطبق على العملية أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، ومنها أحكام معادلة تغيير الأسعار.
وأضافت "تضمنت كراسة الشروط جدول معادلة تغيير الأسعار، وقام المقاول باستيفاء النسب الواردة بالجدول، وأثناء تنفيذ العملية تقدم المقاول بطلب إلى الجهة الإدارية لتطبيق تلك المعادلة والحصول على فروق الأسعار الناتجة عن تطبيقها، وبعد دراسة طلبه وُجد أنه يستحق مبلغ (742.264) جنيهًا، إلا أن اللجنة المُشكلة بقرار من المحافظ لدراسة تلك الحالات انتهت إلى عدم جواز الصرف، حيث إن العقد المعروض عقد توريد، وليس عقد مقاولة، ومن ثم لا تنطبق عليه تلك المعادلة".
وأوضحت الجمعية أن العملية المستطلع الرأى بشأنها عقد توريد، وليست عقد مقاولة، ومن ثم فلا تنطبق عليها أحكام المادتين رقمى 22 مكررًا من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون.
وتابعت: نص البند الأول من العقد المبرم مع المقاول على أن محاضر لجنة البت وكراسة الشروط والمواصفات الفنية والعطاء المقدم من المقاول وكافة المكاتبات المتبادلة بين الطرفين جزء لا يتجزأ من أحكام العقد، ومن ثم فإنه عملا بحكم المادتين 147 و148 من القانون المدنى، فإنه لا مناص من تنفيذ تلك الشروط الواردة بكراسة الشروط والعطاء المقدم في العملية والعقد المبرم باعتبار ذلك ما تلاقت عليه إرادة طرفي العقد صراحة، ولا يجوز الانحراف عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين خاصة أنها لا تخالف قاعدة قانونية آمرة.