تضمن القانون رقم 11 لسنة 2019، بشأن المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، شرود محددة بموجبها تنتهى عضوية رئيس المجلس أو أحد أعضائه.
ووفقا للقانون تنتهى عضوية رئيس المجلس أو نائبه أو أى من أعضائه فى الأحوال الآتية:
1- الوفاة
2- فقد شرط من شروط العضوية المنصوص عليها فى هذا القانون، وتنتهي
العضوية فى حالة صدور حكم قضائى نهائى فى جناية، أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا.
3- الاستقالة المكتوبة المقدمة إلى المجلس.
ولا يجوز إنهاء العضوية لغير هذه الأسباب إلا بقرار من رئيس الجمهورية بإنهاء العضوية.
ويُعَّين من يخلف العضو المنتهية عضويته وفق الإجراءات المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون، وذلك للمدة المتممة لمدة عضوية سلفه.
تكما ُخطر سلطة التحقيق المختصة المجلس عند القبض على عضو المجلس أو حبسه احتياطيا، مع بيان واف بالواقعة.
وعلى جميع الوزارات، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، والجهات المعنية مراعاة المشروعات والبرامج التى يضعها المجلس فى مجال الإعاقة، وذلك بالتعاون والتنسيق معه ومع الأجهزة المعاونة له.
وتلتزم جميع أجهزة الدولة بتزويد المجلس بما يطلبه منها من بيانات وإحصائيات تتصل باختصاصاته وفقاً لأحكام القانون، وبما لا يتعارض مع اعتبارات الأمن القومي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة