نظم قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية الصادرة برقم 590 لسنة 2020، قواعد وضوابط وإجراءات توفيق أوضاع المحال العامة المرخصة بتراخيص سارية وقت العمل بالقانون رقم 154 لسنة 2019، لتكون متوافقة مع أحكام القانون الجديد.
وفي هذا الصدد نصت اللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة على أن تلتزم المحال المرخصة بتراخيص سارية وقت العمل بالقانون بتوفيق أوضاعها خلال سنتين، تبدأ من اليوم التالى لتاريخ نشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بالقانون، وذلك وفقا للإجراءات الآتية:
1- تقديم طلب إلى المركز المختص على النموذج المعد لذلك، مرفقا به صورة الرخصة السارية بعد الاطلاع على الأصل.
2- يلتزم المركز المختص بتسليم مقدم الطلب في يوم تقديمه ذاته ما يفيد تسلم هذا الطلب من خلال صورة طبق الأصل من نموذج الطلب ممهوراً بخاتمة أو بأية وسيلة أخرى من وسائل الإخطار.
3- على المركز المختص منح المحل ترخيصاً جديدأً بعد مراجعة ملف الترخيص القديم للتحقق من استيفاء المحل لاشتراطات اللجنة استنادا للمعاينات السابقة دون معاينة جديدة خلال شهر من تقديم الطلب بعد سداد رسوم الترخيص المنصوص عليها.
4- إذا تبين عدم استيفاء الطالب للاشتراطات المتطلبة، يجب على المركز المختص إخطاره بأي وسيلة من وسائل الأخطار بالاشتراطات التي لم يتم استيفائها خلال المدة ذاتها المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
5- يكلف طالب الترخيص بعد إخطاره بأية وسيلة من وسائل الإخطار بأداء رسم معاينة لا يجاوز ألف جنيه وفقا لفئات رسم المعاينة التى يصدر بها قرار من اللجنة وذلك خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ الأخطار.
جدير بالذكر أن قانون المحال العامة الصادر رقم 154 لسنه 2019 ينص على أن ينشأ بالوحدات المحلية وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو أي جهة أخرى مراكز لإصدار تراخيص المحال العامة، ويصدر قرار إنشائها من اللجنة على أن تكون برئاسة أحمد المختصين العاملين بالوحدة المحلية أو بجهاز المدينة وعضوية ممثلين عن كل من مديرية الأمن المختصة، الأمن الصناعي، مديرية الصحة، جهاز شئون البيئة، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات عمل المركز، وتقدم جميع طلبات الترخيص إلى المركز المختص مُرفقا بها كافة المستندات والرسومات ذات الصلة، ويعمل المركز المختص بنظام الشباك الواحد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة