أكرم القصاص - علا الشافعي

بالتزامن مع استمرار التعديلات.. على من يطبق نظام الإفراج الشرطى؟.. المشرع حظر تطبيقه على المحكوم عليهم بجرائم إرهابية.. والقائمة تضم جلب المخدرات والاتجار فيها والحيازة المجردة وغسل الأموال

الأحد، 03 مايو 2020 08:09 م
بالتزامن مع استمرار التعديلات.. على من يطبق نظام الإفراج الشرطى؟.. المشرع حظر تطبيقه على المحكوم عليهم بجرائم إرهابية.. والقائمة تضم جلب المخدرات والاتجار فيها والحيازة المجردة وغسل الأموال الافراج الشرطى
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافق مجلس النواب بشكل نهائى على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانونين رقمى 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون، و182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات، ومن المنتظر أن يرسل البرلمان مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية ليصدق عليه ويتم نشره بالجريدة الرسمية، والعمل به.

مشروع القانون يهدف فى حقيقة الأمر إلى عدم سريان الإفراج الشرطي على المحكوم عليهم في جرائم التجمهر، ومكافحة الإرهاب، والمخدرات، وغسل الأموال فيما عدا جرائم حيازة المخدرات بقصد الاستعمال الشخصي والتعاطي والمنصوص عليها في المادة 37 من قانون مكافحة المخدرات.

فى التقرير التالى، يلقى "اليوم السابع" الضوء على من يطبق نظام الإفراج الشرطى وفقًا لأخر تعديلات القانون رقم 19 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون و182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها – بحسب الخبير القانونى والمحامى محمد الصادق.

 

تعديل مواد تنظيم السجون

فى البداية – يجب أن نؤكد أنه صدر مؤخرًا القانون رقم 19 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون و182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ونشر في الجريدة الرسمية - العدد 11 مكرر "ل" - السنة الثالثة والستون - 23 رجب سنة 1441هـ، الموافق 18 مارس سنة 2020 ونص في المادة الأولي منه علي أن تضاف إلى القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون مادة جديدة برقم ٥٢ مكررًا، نصها الآتى وفقا "الصادق":

حظر تطبيق نظام الإفراج الشرطى على الإرهابيين

مادة "٥٢ مكررًا": لا تسرى أحكام الإفراج تحت شرط الواردة فى هذا القانون على المحكوم عليهم لارتكابهم أيًا من الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 10 لسنة 1914 فى شأن التجمهر، والقانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها عدا الجناية المنصوص عليها فى المادة "37" - جناية التعاطي - وقانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، وقانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، ونص في مادتة الثانية علي أن تلغى الفقرة الثانية من المادة 46 مكررًا "أ" من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها – الكلام لـ"الصادق".

 حظر تطبيق نظام الإفراج الشرطى على تجار المخدرات

ومقتض القانون الجديد حظر تطبيق نظام الإفراج الشرطي - نصف المدة - على المحكوم عليهم لارتكابهم جرائم التجمهر وجلب المخدرات والاتجار فيها وغسل الأموال والإرهاب ويتمتع المحكوم عليهم فيها بميزة الإفراج الشرطي حال أن الجميع يجمع مركز قانوني واحد وهو كونهم محكوم عليهم، وإلغاء نظام الإفراج الشرطي بصدد بعض المحكوم عليهم سيفعل عقوبة السجن المؤبد بحيث تستغرق حياة المحكوم عليهم كلها داخل السجن إذ كان نظام الإفراج الشرطي يجيز الإفراج عن هؤلاء بعد قضاء مدة عشرون، وإذا كان هناك تطبيق لعملية الإفراج ستكون مطالبات بوقف تنفيذ عقوبات الحبس في جرائم الشيكات وإيصالات الأمانة ومخالفات البناء وغيرها من الجنح البسيطة لمدة سنة سواء لمن يقضى العقوبة أو سيتم التنفيذ عليه، وذلك كإجراء من إجراءات التصدى لوباء كورونا حماية للمساجين والحراس معا.









الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة