"خطة البرلمان" ترفض فرض رسوم جديدة على البنزين والسولار.. وتوافق على مشروع قانون رسم تنمية الموارد المالية وتقبل بفرض رسوم على عقود اللاعبين والأجهزة الفنية وأجهزة المحمول.. وزير المالية: الدولة تنحاز للمواطن

الأحد، 03 مايو 2020 02:31 م
 "خطة البرلمان" ترفض فرض رسوم جديدة على البنزين والسولار.. وتوافق على مشروع قانون رسم تنمية الموارد المالية وتقبل بفرض رسوم على عقود اللاعبين والأجهزة الفنية وأجهزة المحمول.. وزير المالية: الدولة تنحاز للمواطن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب توافق على رسوم جديدة
كتب محمود حسين - عبد اللطيف صبح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
  • محمد معيط للنواب: وزير المالية مش ساحر.. ورسوم تنمية الموارد لا تحمل أعباء على المواطن

  • وزير المالية للبرلمان: الحكومة لديها حس سياسى وقراراتها مدروسة

  • 1.5 على كل كيلو تبغ خام.. و3 جنيهات لكل كيلو تبغ مُصنع ودخان الشيشة

  • فرض رسم على خدمات الإنترنت للشركات بواقع 2.5% من قيمة الفاتورة

  • و25% على أغذية الكلاب والقطط والطيور الأليفة للزينة 

 

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذى يتضمن زيادة الرسوم المفروضة على بعض البنود، فضلا عن استحداث وفرض رسوم جديدة مثل عقود اللاعبين الرياضيين والأجهزة الفنية، وتراخيص الشركات الرياضية، وأجهزة المحمول والإكسسوارات.

 

ورفضت اللجنة بإجماع أعضائها البند رقم (24) من المادة الثانية الخاص بفرض رسم على منتج البنزين بأنواعه بواقع 30 قرشا على كل لتر مُباع، ومنتج السولار بواقع 25 قرشا على كل لتر مُباع، وقررت حذفه، حيث شهد الاجتماع اعتراض النواب على هذا البند حتى لا يترتب عليه تحميل المواطن أى أعباء.

 

وتتضمن المادة الثانية من مشروع قانون من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، إضافة 8 بنود جديدة بأرقام (21)، (22)، (23)، (24)، (25)، (26)، (27)، و(28) إلى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون.

 

وينص المشروع على فرض رسوم على عقود شراء أو بيع أو إعارة أو تجديد، أو غيرها من عقود اللاعبين الرياضيين مصريين أو أجانب، وعقود الأجهزة الفنية والإدارية والمديرين الفنيين مصريين أو أجانب، وذلك بواقع (3%) من قيمة العقود التى تبلغ قيمتها مليون جنيه أو أقل، وبواقع (4,5%) من قيمة العقود التى تزيد قيمتها عن مليون جنيه وحتى 2 مليون جنيه، وبواقع (6%) من قيمة العقود التى تزيد قيمتها عن 2 مليون جنيه وحتى 3 ملايين جنيه، وبواقع (7,5%) من قيمة العقود التى تزيد قيمتها عن 3 ملايين جنيه وحتى 5 ملايين جنيه، وبواقع (9%) من قيمة العقود التى تزيد قيمتها عن 5 ملايين جنيه، واستحدثت اللجنة بند جديد وهو (10% من قيمة العقود الأكثر من 10 مليون جنيه، مع إلزام اتحاد اللعبة الرياضية المختص بتحصيل الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية قبل توثيق أى عقد من هذه العقود.

 

بالإضافة إلى فرض رسوم جديدة على تراخيص شركات الخدمات الرياضية المُنشأة طبقا لقانون الرياضة الصادر بالقانون رقم (71) لسنة 2017، وذلك بواقع 0.5% من رأسمالها، سواء عند منح الترخيص ابتداءً او عند تجديده، مع إلزام الجهة المُختصة بمنح الترخيص أو تجديده بتحصيل الرسم، وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية.

 

كما تم فرض رسم على أغذية الكلاب والقطط والطيور الأليفة للزينة، سواء وردت مُهيأة للبيع بالتجزئة أو غير مُهيأة، وذلك بواقع (25%) من الفاتورة للأغراض الجمركية مُضافا إليها الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، وغيرها من الضرائب والرسوم، مع إلزام الجمرك المُختص بتحصيل هذا الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية فى حال استيراد تلك الأغذية.

 

بالإضافة إلى فرض ورسم جديد على أجهزة التليفون المحمول وأجزائه وجميع الاكسسوارات الخاصة به بواقع (5%) من قيمتها مُضافا إليها الضريبة على القيمة المضافة زغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى.

 

فضلا عن فرض رسوم على التبغ الخام أو غير المُصنع، وفضلات التبغ، بكل أشكاله بوقع (1.5) جنيه عن كل كيلو جرام صافى، والتبغ المُصنع وأنواع أخرى من تبغ مُصنع أو أبدال تبغ مصنع، وتبغ متجانس أو مُجدد، وتبغ الشيشة وخلاصات وأرواح تبغ بواقع 3 جنيها على كل كيلو جرام صافى.

 

كما تضمن المشروع فرض رسوم على كافة أنواع الحديد من الخلائط وغير الخلائط ومنتجاتهم الداخلة فى الفصل (72) من التعريفة الجمركية المُنسقة، وذلك بواقع (10%) من القيمة المُقررة للأغراض الجمركية مضافا إليها الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة المُضافة وغيرها من الضرائب والرسوم، وفرض رسم على خدمات الإنترنت بالنسبة إلى الشركات والمنشآت، وذلك بواقع 2.5% من قيمة الفاتورة.

 

وينص مشروع القانون على زيادة مقدار رسم التنمية المفروض بالبند (9) من الفقرة الأولى من المادة الأولى بالقانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة على الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية التى تكون ضريبة الدمغة عليها من فئة 5 قروش فأكثر، وذلك من 5 قروش على كل وعاء من تلك الأوعية إلى 2 جنيها، مع استحداث حكم جديد يقضى بإعفاء بعض الأوعية من هذا الرسم، وهى اسطوانات البوتاجاز وتذاكر نقل الأفراد بوسائل النقل البرى والسكك الحديدية.

 

بالإضافة إلى زيادة مقدار رسم التنمية المفروض بالبند (10) من الفقرة الأولى من تلك المادة على استخراج كل صحيفة من صور المحررات الرسمية من مصلحة الشهر العقارى، وذلك من جنيه واحد إلى 5 جنيهات، وجعل رسم التنمية المفروض بالبند (12) من الفقرة الأولى المُشار إليها على كل سلعة تُشترى من الأسواق الحرة بنسبة (3%) من قيمتها، وبحد أدنى دولار واحد، متى كانت هذه القيمة تزيد على 5 دولارات، وذلك بدلا من مقدار الرسم المفروض حاليا وهو دولار واحد على كل سلعة تُشترى من هذه الأسواق يزيد ثمنها على 5 دولارات، مع الإبقاء على الإعفاء المُقرر من هذا الرسم لأعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى الأجانب العاملون (غير الفخريين).

 

كما نص المشروع المعروض على البرلمان على زيادة مقدار رسم التنمية المفروض بالبند (15) من الفقرة الأولى من تلك المادة على الحفلات والخدمات الترفيهية التى تُقام فى الفنادق والمحال العامة السياحية من (10%) من المبالغ المدفوعة إلى (12%) من هذه المبالغ، مع استحداث حكم يقضى بفرض هذا الرسم على الحفلات والخدمات الترفيهية التى تُقام فى الأماكن العامة من غير الأماكن المذكورة، على أن يستثنى من ذلك ما تقيمه الدولة منها والحفلات التابعة لوزارتى الثقافة والشباب والرياضة،لنشر الوعى الثقافى والرياضى، حيث أضافت اللجنة "وزارة الشباب والرياضة" فى الاستثناء.

 

ويقضى المشروع أيضا باستبدال الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون المُشار إليه لاستحداث حكم جديد يعهد لوزير المالية الاختصاص بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن تتضمن اللائحة تحديد إجراءات ومواعيد تحصيل وتوريد رسم التنمية المفروض بهذا القانون، وذلك بحسبان وزارة المالية القوامة على الخزانة العامة، ولتوحيد تلك الإجراءات والمواعيد، كما تم استحداث حكم جديد يُلزم الجهات المُكلفة بتحصيل ذلك الرسم بتقديم إقرار شهرى إلى وزارة المالية عن قيمة ما تم تحصيله.

 

كما تتضمن الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من ذلك القانون، المُستبدلة، زيادة مقدار غرامة التخلف عن توريد حصيلة الرسم فى حديها الأدنى والأقصى، بحيث لا تقل الغرامة عن 5000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، بدلا من 50 جنيه و500 جنيه، وفرض مُقابل تأخير (2%) من قيمة ما لم يُسدد من الرسم عن كل شهر تأخير حتى تاريخ السداد، وذلك بهدف حث الجهات المُكلفة بتحصيل الرسم على سرعة توريده إلى الجهة المختصة فى المواعيد المحددة للتوريد.

 

وفى حال عدم التزام الجهات المُكلفة بتحصيل الرسم المذكور بتوريد حصيلته فى المواعيد المحددة، أجازت أحكام تلك الفقرة لوزير المالية أو من ينيبه الصلح مع هذه الجهات حتى تاريخ رفع الدعوى العمومية مقابل دفعها مبلغ يُعادل (100%) مما لم يؤد من حصيلة الرسم، فإذا كانت الدعوى قد رُفعت ولم يصدر فيها حكم نهائى يكون الصلح مقابل دفع مبلغ يُعادل (150%) مما لم يؤد من حصيلة الرسم.

 

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الدولة تنحاز للمواطن أولا، وتضع نصب أعينها مستقبل الدولة الاقتصادي، وتأمين مستقبل المواطن، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأحد، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل القانون 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.

 

وأضاف، أن الدولة تنحاز للمواطن ودليل ذلك ما خصص للمعاشات والمرتبات فى موازنة 2020 بمبلغ 100 مليار جنيه، وقال وزير المالية أن الدولة اتخذت قرارات فى توقيتات صعبة لمصلحة المواطن فى الوقت الذى تتخذ فيه دول ذات قدرات مالية رهيبة إجراءات أخرى.

 

وتابع معيط: "التحيز للمواطن واضح، وهو تحيز لتأمين مستقبل المواطن والدولة، ولولا الإجراءات الصعبة التى اتخذتها الدولة للإصلاح الاقتصادى كنّا لا قدر الله نعيش وضع مختلف".

 

وأضاف "مشروع القانون لم يتم دراسته على عجالة، و إنما اتبعنا سياسة التأنى فى اتخاذ القرار، هذا القانون يتم دراسته منذ يونيو 2018 وتم بحثه عدة مرات وتم مراجعته والعرض واستطلاع آراء كافة الجهات بما يحقق مصالح الدولة".

 

و قال معيط، أن أحد وزراء المالية فى إحدى الدول المهمة تحدث عن اتخاذ إجراءات صعبة ومؤلمة، نحن الآن نسعى إلى الحفاظ على الوضع الاقتصادى الإيجابى الذى وصلنا له.

 

وقال معيط ردا على أسئلة النواب: "نحن فى وضع لا نعرف مداه فى ظل أزمة فيروس كورونا، ولا شك أن الإيرادات تتأثر سلبيا، وهناك انشطة كثيرة متأثرة سلبيا، ولا نستخدم منطق الفزاعة، وإنما منطق إدارة الأزمة بهدوء ولا شك أننا نسعى لتنمية موارد الدولة بما يجنبنا التضخم والعجز وارتفاع الأسعار، من أجل مستقبل البلد والأجيال القادمة".

 

واستطرد: "نشجع صناعة البلد والمنتج المصرى المحلي، لأنه بيشغل عمالة مصرية"، وأكد أن الدولة تتخذ إجراءات من شأنها تخفيف الآثار الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا.

وقال وزير المالية: "الدولة تحاول أن تحد من الآثار الفظيعة للأزمة الاقتصادية العالمية التى نتجت عن كورونا"، متابعا: "أى وزير مالية مش ساحر و هناك إيرادات ومصروفات ومرتبات ومصروفات، والمساعدات والدعم على السلع".

 وقال وزير المالية: "البحث عن موارد جديدة أمر هام طالما لا تحمل اى أعباء على المواطن، وهذا أمر إيجابى لضبط الدين و كالعجز وتجنب أى ارتفاع للأسعار ولتجنب التضخم".

 

وقررت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حذف البند رقم ٢٤ من مشروع تعديل قانون فرض رسوم تنمية موارد الدولة، والمتعلق بفرض زيادة ٣٠ قرش على جل لتر البنزين والسولار، وذلك بعدما شهد جدلا واسعا، حيث اعتراض بعض النواب على ذلك البند، واقتراح آخرون حذفه، وسط تخوفات من زيادة أسعار البنزين والسولار، فيما أعلن وزير المالية أن ذلك الرسم لن يفرض زيادة جديدة فى أسعار البنزين والسولار، بسبب انخفاض الأسعار العالمية، مشيرا إلى أن هناك لجنة تسعير للمنتجات البترولية تقوم بدراسة تلك الأسعار كل ثلاث شهور.

 

واعترض النواب على حديث الوزير، حيث قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة: "ماذا لو تم فرض الرسم الجديد بالقانون، ولم تخفض لجنة التسعير أسعار المنتجات البترولية، حيث سيتحمل المواطن أعباء جديدة"، مطالبا بحذف ذلك البند والاكتفاء بألا تقرر لجنة التسعير تخفيضا كبيرا فى تلك الفترة، تعويضا لذلك البند المحذوف.

 

وعقب الوزير، بأن لجنة التسعير مستقلة، كما أن الفائض من تخفيض أسعار البترول يذهب للهيئة العامة للبترول، وبالتالى سنحتاج مظلة تشريعية للاستفادة منه.

وتابع معلقا على اعتراض النواب على رسم السولار، قائلا: "لن يترتب على ذلك أى ارتفاع لأسعار السولار والبنزين، ويتم دراسة كل الأبعاد ودراسة أكثر عمقا ومساحة تستفيد منها الخزانة العامة للدولة"، لافتا إلى أن ذلك سيحدث نتيجة عملية الحسابات عن التغيرات الناتجة فى أسعار البنزين والسولار الفترة الماضية، موضحا أنه كان هناك مساحة لتخفيض السعر للمواطن ووجود وفر للخزانة العامة فى نفس الوقت.

 وقال معيط، أن السعر الحالى يستوعب الخفض للمواطن وتوفير أموال للخزانة العامة، وأوضح أنه كان قد حدث انخفاض فى أسعار البنزين، 55 قرش على سبيل المثال، قائلا: "ننزل للناس 25 و30 قرش تذهب للخزانة العامة، وبالتالى السعر الحالى ما زال به مساحة لتوفير الـ30 قرش عن كل لتر للخزانة العامة".

 

وأضاف أن هناك تخفيض حدث فى قيمة لتر البنزين قيمته 50 قرش على مرتين، قائلا: "ونحاول الحفاظ على أسعار السولار، وهذا التعديل يضمن إيرادا إضافيا للخزانة العامة"، وتابع أنه بالنسبة لأسعار البترول مع معدلات النمو الاقتصادى العالمى سيكون مستوى الأسعار الذى نتحرك فيه خاصة وأن معدلات النمو بالسالب فى كل دول العالم.

 

وانتهت اللجنة، لحذف ذلك البند، وقال حسين عيسى رئيس اللجنة: "محتاجين غطاء تشريعى لهذا الأمر بعيدا عن هذا القانون".

 

 فيما اعترض الدكتور محمد معيط وزير المالية، على كلمة النائب طلعت خليل خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بأن "مفيش حس سياسي"، عند مناقشة مشروع قانون رسم تنمية الموارد المالية، واعتراض النواب على فرض رسم على السولار، وطلب الوزير حذف الكلمة من المضبطة، قائلا: "عندنا حس سياسى وبنفهم سياسة".

 

 وقال وزير المالية: "إن الحكومة تتخذ قرارات مدروسة، والقرار نتخذه من موقع المسئولية وفى ضوء الظروف التى يواجهها العالم ومصر فى القلب منها القانون الذى قدمته الحكومة رقم "147" لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة".

 وقال وزير المالية "الحكومة لديها حس سياسى وبنفهم سياسية، ولابد من شطب هذه العبارة من المضبطة، ونحن فى موقع المسئولية ونخفف من آثار الظروف التى يتعرض لها العالم"، كما طلب الوزير حذف كلمة "منطق غير مظبوط".

 وقال النائب طلعت خليل "لا أقصد الإساءة للحكومة ونحن فى مركب واحد".

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة