قانون المركزى الجديد يسهم فى التعايش مع كورونا.. تنظيم التعاملات النقدية الإلكترونية والحد من استخدام العملات الورقية.. إنشاء مجلس للمدفوعات.. وللبنك أحقية الترخيص لمشغلى الخدمة ووضع قواعد الحماية للعملاء

الأحد، 03 مايو 2020 08:32 م
قانون المركزى الجديد يسهم فى التعايش مع كورونا.. تنظيم التعاملات النقدية الإلكترونية والحد من استخدام العملات الورقية.. إنشاء مجلس للمدفوعات.. وللبنك أحقية الترخيص لمشغلى الخدمة ووضع قواعد الحماية للعملاء مجلس النواب
كتبت إيمان على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شملت خطة التعايش مع فيروس كورونا التى طرحتها وزراة الصحة على الحكومة، الأسبوع الماضى استبدال خدمات التعامل المباشر مع الجمهور بالخدمات الإلكترونية، كلما أمكن، إلى جانب تشجيع الدفع الإلكترونى ونشر هذا السلوك بين المواطنين، وتشجيع الشراء باستخدام خدمة الشراء الإلكترونى والديليفرى مع مراعاة إجراءات منع انتشار العدوى.

ويناقش مجلس النواب مشروع قانون البنك المركزى بالجلسة العامة والذى يتضمن ما يسهم فى تعزيز فرص الدفع الإلكترونى وينظمه ويقلل من فرص استخدام النقد الورقى.

ونص مشروع القانون على أنه ومع عدم الإخلال بالاختصاصات المخولة قانوناً للبنك المركزى، يُشكل المجلس القومى للمدفوعات بقرار من رئيس الجمهورية، ويهدف إلى خفض استخدام أوراق النقد ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية فى الدفع بديلا عنه تعزيزاً للشمول المالى ولدمج أكبر عدد من المواطنين فى النظام المالى.

ويرأس هذا المجلس رئيس الجمهورية، ويضم فى عضويته رئيس مجلس الوزراء والمحافظ وممثلين عن الحكومة والبنك المركزى وعدد من الأعضاء من ذوى الخبرة والجهات ذات الصلة، ويصدر بنظام العمل به قرار من رئيس الجمهورية.

واستحدثت المواد (184- 199) شروط وإجراءات الترخيص لمشغلى نظم الدفع ومقدمى خدمات الدفع، وقواعد تشغيل كل منها، والتزامها بتوفير الحماية للأنظمة الإلكترونية المستخدمة، ونهائية التسويات التى تقوم بها، وإشراف ورقابة البنك المركزى عليها.

ووضعت المواد (201- 206) الأساس التشريعى لتهيئة تنمية استخدام التكنولوجيا الحديثة فى مجالات تقديم الخدمات المالية أو المصرفية، وتنظيم إشراف ورقابة البنك المركزى عليها، لاسيما معايير ومتطلبات التطبيقات الإلكترونية التى تسمح بالولوج إلى حسابات العملاء بالبنوك، بالإضافة إلى منح الحجية القانونية للمحررات الإلكترونية التى تحتفظ بها البنوك، وفقاً للقواعد والمعايير الفنية التى يحددها البنك المركزى، بما يضمن عدم التلاعب فيها، بالإضافة إلى وضع قواعد تقديم الخدمات المصرفية بصورة إلكترونية، والمصادقة الإلكترونية على المعاملات البنكية وأوامر الدفع والتحويل، وحظر إنشاء أو تشغيل منصات لإصدار أو تداول العملات المشفرة أو النقود الرقمية أو تقديم التمويل الرقمى المقترن بتقديم خدمات دفع وتحصيل إلكترونى بدون الحصول على ترخيص مسبق من البنك المركزى، وذلك كله وفقاً للقواعد والإجراءات التى يحددها مجلس إدارة البنك المركزى.

ونص مشروع القانون على أن يكون للبنك المركزى الحق فى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتعزيز تنمية استخدام التكنولوجيا الحديثة فى أى من مجالات تقديم الخدمات المالية، أو المصرفية، أو الرقابية على الجهات المرخص لها أو ما تستخدمه تلك الجهات للامتثال للقواعد الحاكمة، وله فى إنشاء بيئة اختبار رقابية لتطبيقات التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الرقابية، والإعفاء، بصفة مؤقتة، من بعض متطلبات الترخيص المنصوص عليها فى هذا القانون للشركات الناشئة وغيرها من الجهات التى تختبر التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الرقابية لتقديم الخدمات المالية المبتكرة.

ويضع مجلس الإدارة للبنك المركزى معايير ومتطلبات وصلاحيات التطبيقات الإلكترونية التى تتيح الولوج إلى حسابات العملاء لدى البنوك أو مقدمى خدمات الدفع وكذا تنفيذ المعاملات عليها.

وتلتزم البنوك ومقدمى خدمات الدفع بإتاحة هذا الولوج إذا تم من خلال تطبيقات إلكترونية يتوافر فيها المعايير والمتطلبات المُشار إليها.

كما نص على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 15 لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الإلكترونى وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، يتعين على الجهات المرخص لها ومكاتب تمثيل البنوك الأجنبية المُسجلة لدى البنك المركزى الاحتفاظ بصور إلكترونية من السجلات، والعقود، والمراسلات، والأوراق التجارية، والوثائق المتعلقة بالمعاملات البنكية وخدمات الدفع، وذلك للمدد المحددة قانونًا للاحتفاظ بأصولها.

ويكون لهذه الصور ذات حجية أصل المحررات فى الإثبات متى كان الاحتفاظ بها وتداولها واسترجاعها قد تم طبقاً للقواعد والمعايير الفنية التى يحددها مجلس الإدارة.

كما شمل على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 15 لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الإلكترونى وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، فلمجلس الإدارة إصدار أو اعتماد القواعد والإجراءات المنظمة لكل من إصدار أى من الجهات المرخص لها شروط وأحكام تقديم خدماتها إلكترونيًا، المصادقة الإلكترونية على المعاملات البنكية وأوامر الدفع وأوامر التحويل، وقبول الشروط والأحكام الخاصة بها، التسوية الإلكترونية للشيكات، هذا بحانب إصدار وتداول الشيكات الإلكترونية بمراعاة الأحكام المنظمة للشيك الواردة بقانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999.

ويكون لهذه الوسائل الإلكترونية ذات حجية أصل المحررات فى الإثبات، متى كان تنفيذها وتداولها والاحتفاظ بها واسترجاعها قد تم طبقًا للقواعد والمعايير الفنية التي يحددها مجلس الإدارة.

كما أكد مشروع القانون أنه يلتزم مقدمو التمويل الإلكترونى، المقترن بتقديم خدمات دفع وتحصيل إلكترونى، بالحصول على موافقة البنك المركزى قبل تقديم هذه الخدمات، وفقاً للقواعد والإجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.

كما نص على أنه يحظر إنشاء أو تشغيل منصات لإصدار أو تداول العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الترويج لها بدون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة وفقًا للقواعد والإجراءات التى يحددها، وللبنك المركزى إلزام مشغل نظام الدفع بإنشاء صندوق لضمان المخاطر التشغيلية المرتبطة به والمخاطر التجارية الناشئة عن اخلال أى من مشاركيه بالتزاماتهم بمراعاة أهميته النظامية وحجم أعماله، وذلك وفقاً للقواعد والشروط والإجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة على ان تتضمن تحديد قواعد مساهمة المُشاركين فيه والصرف منه.

كما نص على أنه يعتمد مجلس الإدارة القواعد الرئيسية التى يحددها لتشغيل نظم الدفع، وتشمل على الأخص قواعد إصدار أوامر التحويل وتحديد اللحظة التى لا يجوز بعدها للمشارك العدول عن تنفيذها، لحظة تسوية أوامر التحويل، وآلية اتمام التسوية سواء تمت التسوية مباشرة أو عن طريق مقاصة ثنائية أو متعددة الأطراف، أسس استخدام الاوراق المالية كضمانة وطرق استخدامها للوفاء بمستحقات المشاركين، الإجراءات التى يمكن ان يتخذها في حالة عدم قدرة أحد المشاركين فى النظام على الوفاء بالتزامات اللحظة نهائية التسوية والتى لا يجوز بعدها الرجوع فيها، وللبنك المركزى إلزام مُشغل نظام الدفع بإجراء أى تعديل على تلك القواعد كلما ارتأى ضرورة لذلك.

وتكون لأوامر التحويل التى تتم وفقًا لقواعد تشغيل نظم الدفع كل الآثار القانونية وتكون نهائية وملزمة لأطرافها وواجبة النفاذ.

كما أنه يحدد مجلس الإدارة اللحظة التى يتم فيها تسوية أمر الدفع والتى لا يجوز بعدها العدول عن تنفيذه، وذلك بالنسبة لحسابات الدفع المفتوحة لكل من الدافع والمستفيد لدى ذات البنك أو مقدم خدمات الدفع.

ولمجلس الإدارة إصدار قرار بتصنيف أى نظام دفع بأنه ذو أهمية نظامية، سواء من تلقاء ذاته أو بناء على طلب من مشغل نظام الدفع، وذلك فى ضوء الغرض منه ونطاق أعماله وقيمة معاملاته وعدد المشاركين فيه وتأثيره على استقرار النظام المالى فى الدولة، ومدى قابليته لمتطلبات هذا التصنيف.

ويتضمن هذا القرار الواجبات الإضافية التى يتعين على مُشغل نظام الدفع الالتزام بها وتحديد الفترة التى يتعين عليه توفيق أوضاعه خلالها.

ودون التقيد بأحكام أى قانون آخر، تبقى سارية جميع القيود والتحويلات والمدفوعات التى تمت وأصبحت نهائية وفقاً للقواعد المعتمدة من مجلس الإدارة لنظام الدفع ذو الأهمية النظامية، ولا يجوز المساس بها سواء عن طريق وقفها أو إبطالها أو الحجز عليها.

ومع عدم الإخلال بنهائية العملية، يجوز استرداد المبالغ المحولة حال ثبوت تحويلها بناءً على غش، أو تدليس، أو نتيجة لخطأ أو إهمال من مشغل نظام الدفع ذو الأهمية النظامية أو أحد مُشاركيه، وذلك كله وفقًا للقواعد والاجراءات التي يحددها مجلس الإدارة.

ويقول النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إن مشروع القانون ينظم بشكل قانونى الدفع الإلكترونى، من خلال المجلس القومى للمدفوعات الذى يهدف إلى خفض استخدام الأوراق النقدية ودعم وتحفيز الدفع الإلكترونى.

ولفت رئيس لجنة الشئون الاقتصادية إلى أن مشروع القانون سيسهم فى تعزيز الدفع الإلكترونى وهو ما يعد مطلبا رئيسيا فى الوقت الراهن بسبب أزمة فيروس كورونا، كما أن مشروع القانون يضع آليات لتشجيع عدم الاعتماد على النقود الورقية لصالح وسائل الدفع الإلكترونى لتحقيق مبدأ الشمول المالى.

وشدد أن القانون جاء ليواكب التطورات المحلية والعالمية فى نظم الدفع والتكنولوجيا المالية التى أصبحت النظم الاقتصادية تعتمد عليها بشكل أكثر فى الآونة الأخيرة.

ويقول النائب محمد بدراوى عضو مجلس النواب إن مشروع قانون البنك المركزى الجديد سيساعد فى تعزيز فرص الدفع الإلكترونى، لكن لابد من زيادة عدد ماكينات الصراف الآلى والتوسع فى عدد الحسابات المصرفية واستخدام آلية الموبايل كاش فى التحويلات.

وأوضح عضو مجلس النواب أنه لابد من وضع مستهدفات للبنوك فى هذا الصدد لتحقيقها، خاصة أنها عملية مستمرة.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة