جدد قاضى المعارضات بمحكمة 6 أكتوبرحبس سائق وتاجر، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بتهريب كميات من السجائر مجهولة المصدر، من دولة ليبيا باستخدام سيارة، بعدما ضبط بحوزتهما كمية كبيرة من السجائر.
وكانت معلومات وردت لضباط مباحث قسم شرطة الواحات البحرية، تفيد تورط " خيري.م" 39 سنة، سائق بالادارة الزراعية بالفرافرة – مقيم الفرارة – الوادي الجديد، و " محمود. م " تاجر – مقيم بني مزار – المنيا، بتهريب كميات كبيرة من السجائر (مجهولة المصدر) من دولة ليبيا، مستخدمان السيارة رقم ج ب ر /4939 ماركة شيفرولية خضراء اللون (قيادة الاول) وتمكن رجال المباحث من القبض عليهما، وبحوزتهما كمية كبيرة من السجائر مجهولة المصدر
وتعرف المادة 121 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته، التهرب الجمركى بأن "يعتبر تهريبا ادخال البضائع من أى نوع الى الجمهورية أو اخراجها منها بطرق غير مشروعة بدون آداء الضرائب الجمركية المستحقه كلها او بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة.
ويعتبر فى حكم التهريب تقديم مستندات أو فواتير مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات كاذبة أو اخفاء اخفاء البضائع أو العلامات أو ارتكاب أى فعل آخر يكون الغرض منهالتخلص من الضرائب الجمركية المستحقة عليها كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة".
لذلك ينقسم التهرب الجمركى وفقا لتعريف القانون إلى تهريب فعلى وهو ادخال البضائع من أى نوع الى الجمهورية بدون آداء الضرائب الجمركية المستحقه عليها، والتهريب الحكمى وهو تقديم مستندات أو فواتير مزورة للتخلص من الضرائب الجمركية المستحقة عليها .
وحددت المادة 122 من ذات القانون العقوبة الواجب تطبيقها على مهربي البضائع ومنها السجائر حيث نصت على أنه "مع عدم الاخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر يعاقب على التهريب بالحبس وبغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين. فاذا كان تهريب البضائع بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن الف جنيه ولا تجاوز خمسين الف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين.
كما يعاقب على حيازة البضائع المهربة بقصد الاتجار مع العلم بانها مهربة بغرامة لاتقل عن الف جنيه ولاتجاوز خمسين الف جنيه. وفى جميع الأحوال يحكم على الفاعلين والشركاء والأشخاص الاعتبارية التى تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثل الضرائب الجمركية المستحقة فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الأصناف الممنوعة أو المحظور استيرادها كان التعويض معادلا لمثلى قيمتها أو مثلى الضرائب المستحقة أيهما أكبر وفى هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.
ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التى استعملت فى التهريب ، وذلك فيما عدا السفن والطائرات مالم تكن أعدت أو أجرت فعلا بمعرفة ما لكيها لهذا الغرض. ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد فى حالات الإرتباط. وتنظر قضايا التهريب عند إحالتها إلى المحاكم على وجه الإ ستعجال.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة