أكرم القصاص - علا الشافعي

وكيل صحة جنوب سيناء: بدء توقيع الكشف والفحص الطبى على سائقى الحافلات

السبت، 30 مايو 2020 05:21 م
وكيل صحة جنوب سيناء: بدء توقيع الكشف والفحص الطبى على سائقى الحافلات كشف طبى - أرشيفية
جنوب سيناء_ فايزة مرسال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، بدء القمسيون الطبى بالمديرية فى توقيع الكشف والفحص الطبى على سائقى الحافلات الراغبين فى استخراج وتجديد رخص القيادة لكافة أنواع المركبات اعتبارا من الاثنين المقبل.

يأتى ذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بجنوب سيناء  بعد أن تقرر إستئناف العمل بكافة وحدات المرور على مستوى الجمهورية إعتبارا من يوم الإثنين الموافق 1 يونيو 2020 م، وذلك لاستخراج وتجديد رخص القيادة لكافة أنواع المركبات.

من جانبه، أوضح محمد سعد عليوه المدير المالى والإدارى للقمسيون الطبى بالمديرية بأنه تقرر توقيع الكشف وإجراء كافة الفحوصات الطبية على سائقى المركبات التابعين إداريا لوحدة مرور طور سيناء يوم الاثنين الموافق 1 يونيو المقبل، وعلى سائقى الحافلات التابعين إداريا لوحدة مرور أبورديس يوم الثلاثاء 2 يونيو، وعلى سائقى المركبات التابعين إداريا لوحدات مرور شرم الشيخ ودهب ونويبع فى يوم الأربعاء الموافق 3 يونيو من ذات الشهر، اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا.

هذا وتهيب المديرية بالسادة سائقى الحافلات بكافة أنواعها المترددين على القمسيون الطبى الإلتزام بارتداء الكمامات الواقية والالتزام بالتباعد الاجتماعى والمسافات الآمنة لتسهيل عمل ألفريق الطبى ومنع إنتشار العدويز

كما أعلن الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، فرض الكمامات الواقية على العاملين والمترددين على ديوان المديرية والمنشآت التابعة لها إعتبارا من اليوم السبت، مؤكدا عدم السماح بدخول أى مواطن أو موظف للمديرية والمنشأت التابعة لها دون أن يكون مرتديا للكمامة الواقية.

يأتى ذلك تنفيذا لقرار رئاسة مجلس الوزراء المتعلق بالإجراءات الإحترازية والوقائية للتصدى لجائحة فيروس كورونا المستجد اعتباراً من 30 مايو ولمدة خمسة عشر يوماً.

ونصت المادة الحادية عشرة منه على إلزام العاملين والمترددين على جميع الأسواق ، أو المحلات ، أو المنشآت الحكومية ، أو المنشآت الخاصة، أو البنوك، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية سواء العامة أو الخاصة بارتداء الكمامات الواقية وذلك  لحين صدور إشعار آخر.

كما نص القرار فى مادته الرابعة عشرة، على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها يُعاقب كل من يخألف حكم المادة الحادية عشرة من هذا القرار بغرامة لا تجأوز أربعة آلاف جنيه، ويُعاقب كل من يخألف باقى أحكام هذا القرار بالحبس وبغرامة لا تجأوز أربعة ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة