أكرم القصاص - علا الشافعي

تجديد حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بالتجمع 15 يوماً

الأحد، 31 مايو 2020 01:19 م
تجديد حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بالتجمع 15 يوماً سرقة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

جدد قاضي المعارضات، بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، حبس تشكيل عصابي تخصص فى سرقة السيارات بمنطقة التجمع، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكانت بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة التجمع بلاغا من أحد المواطنين يعمل بتوصيل الركاب من خلال إحدى شركات النقل يفيد بأنه حال انتظاره أحد عملائه بالسيارة قيادته اعترضه شخصان مجهولان يستقلان سيارة ملاكي وأطلق أحدهما أعيرة نارية في الهواء واستوليا منه على السيارة وهربا.

وبإجراء التحريات اللازمة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة اثنين من العناصر الإجرامية لهما معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبحوزتهما بندقية آلية طبنجة 21 طلقة مختلفة الأعيرة، و120 جرامًا من مخدر الهيروين.

وبمواجهتهما أمام العقيد سمير مجدي، مفتش المباحث، اعترفا تفصيليًا بارتكابهما الواقعة على النحو المُشار إليه وأضافا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات من قائديها بالإكراه تحت تهديد السلاح.

وأرشدا عن السيارة المستولى عليها لدى عميلهما مسجل خطر سبق اتهامه في 10 قضايا متنوعة كما أرشدا عن السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم.

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسرى على الروع فيها، ويستوى أن يكون فاعلا أو شريكا

الظروف المشددة لعقوبة السرقة

يعاقب بالحبس مع الشغل

1.. على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكنى أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

2.. على السرقات التى تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق . ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

3.. على السرقات التى تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثانى .

4.. على السرقات التى تحصل ليلا.

5.. على السرقات التى تحصل من شخصين فاكثر.

6.. على السرقات التى تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التى يشتغلون فيها عادة.

7.. على السرقات التى تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أى إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

8.. على السرقات التى ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة