أمرت نيابة حلوان، باستعجال بضبط وإحضار خفير بتهمة الشروع فى قتل عاطل، بإطلاق النار عليه بسبب وجود خلافات بينهما .
وتلقى قسم شرطة المعصرة، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بإصابة شخص فى مشاجرة ، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن الى المكان لكشف ملابسات الحادث، وتبين نشوب مشاجرة بين خفير أطلق النيران على عاطل مما أدى الى إصابته وفر هاربا، ويكثف رجال المباحث من جهودهم لضبط المتورط فى الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة