أكرم القصاص - علا الشافعي

مجلس النواب يوافق مبدئيا على قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى

الإثنين، 04 مايو 2020 04:57 م
مجلس النواب يوافق مبدئيا على قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى مجلس النواب- ارشيفية
كتبت نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافق مجلس النواب من حيث المبدأ خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال على مشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي.

 

ويهدف مشروع القانون إلى تحديث البيئة التشريعية لمواكبة تلك المتغيرات فى ضوء سياسة الإصلاح الاقتصادى التى تنتهجها الدولة من خلال إعداد مشروع قانون جديد للبنك المركزى والجهاز المصرفي

 

ويسعى مشروع القانون إلى تحقيق عدد من الأهداف الرئيسية منها مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية.

 

ورفع مستوى أداء الجهاز المصرفى وتحديثه وتطويره بالإضافة إلى وتعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزى بما يكفل تفعيل دوره تحقيق أهدافه.

 

-ومن بين الأهداف أيضا للمشروع تنظيم أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزى والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالي. بالإضافة إلى تكريس مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة وعدم تضارب المصالح وإرساء قواعد المنافسة العادلة ومنع الاحتكار.

 

ومن من أهم الأحكام التى تضمنها مشروع القانون-إضافة مشغلى نظم الدفع ومقدمى خدمات الدفع إلى الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون، بحيث تكون خاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي.

 

ومنح المخاطبين بأحكامه فترة مناسبة لتوفيق الأوضاع عبارة عن سنة من تاريخ العمل به.

 

ومن بين الاحكام استمرار مجلس إدارة البنك المركزى بتشكيله الحالى وكذلك مجالس إدارات البنوك فى مباشرة اختصاصاتها لحين انتهاء مدة كل منها.

 

كما يحدد مشروع القانون الطبيعة القانونية للبنك المركزى كجهاز رقابى مستقل كما تضمن زيادة رأس مال البنك المركزى إلى عشرين مليار جنيه بما يعزز من قدرته على مباشرة اختصاصاته.

 

-وأضاف مشروع القانون بعض الاختصاصات والوسائل المستحدثة التى تمكن البنك المركزى من تحقيق أهدافه، مثل حماية حقوق العملاء وتعزيز المنافسة والقيام بأنشطة الإيداع والقيد والحفظ المركزى للأوراق المالية الحكومية.

 

-وحدد مشروع القانون شروط وضوابط قيام البنك المركزى بتقديم التمويل للجهات التى يساهم فيها، وفى عمليات منح السيولة الطارئة.

 

-ونظم مشروع القانون إلية تعيين المحافظ طبقًا للإجراءات الدستورية المقررة لرؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.

 

كما تضمن إعادة تنظيم تشكيل واختصاصات وآلية عمل مجلس إدارة البنك المركزى باعتباره السلطة العليا فى البنك المركزى، زيادة عدد أعضاء مجلس إدارة البنك المركزى غير التنفيذيين، وإضافة شروط جديدة فى أعضاء مجلس إدارة البنك المركزى تكفل استقلاليتهم وحديتهم وتجنب تعارض المصالح.

 

و-تناول مشروع القانون تنظيم دور البنك المركزى باعتباره مستشارًا ووكيلًا ماليًا عن الحكومة، وضوابط تغطية العجز الموسمى فى الموازنة العامة.

 

-ونظم مشروع القانون شروط وإجراءات ترخيص البنوك وفورع البنوك الأجنبية ومكاتب التمثيل، حيث تم زيادة الحد الأدنى لرأسمال البنوك إلى خمسة مليارات جنيه والفروع إلى مائة وخمسين مليون دولار أمريك.

 

واستحدث مشروع القانون نظامًا جديدًا لتسوية أوضاع البنوك المتعثرة بهدف الحفاظ على استقرار النظام المصرفى وحماية مصالح وأموال المودعين، وترتيب أولوية استنداء الديون.

 

واستحدث مشروع القانون شروط وإجراءات الترخيص لمشغلى نظم الدفع ومقدمى خدمات الدفع، وقواعد تشغيل كل منها، والتزامها بتوفير الحماية للأنظمة الإلكترونية المستخدمة، ونهائية التسويات التى تقوم بها، وإشراف ورقابة البنك المركزى عليها.

 

وحدد مشروع القانون الإطار القانونى لنظام الصرف الأجنبى وإدارته بما يكفل استقرار سوق النقد من خلال تنظيم ترخيص وضوابط عمل شركات الصرافة وتحويل الأموال.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة