أول دراسة قانونية عن المسئولية الجنائية لنقل عدوى فيروس كورونا.. بحث يؤكد: يمكن إصباغ جناية القتل العمد على واقعة نقل الوباء عمداَ إلى شخص سليم.. عقوبة ناقل الفيروس قد تصل للإعدام فى هذه الحالات.. صور

الثلاثاء، 05 مايو 2020 03:18 م
أول دراسة قانونية عن المسئولية الجنائية لنقل عدوى فيروس كورونا.. بحث يؤكد: يمكن إصباغ جناية القتل العمد على واقعة نقل الوباء عمداَ إلى شخص سليم.. عقوبة ناقل الفيروس قد تصل للإعدام فى هذه الحالات.. صور فيروس كورونا
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وباء كورونا – كوفيد 19 - ينتشر فى العالم بأسره حاصدا أرواح آلاف البشر ولا يعلم مرساه ومجراه وخطورة هذا المرض، كونه فيروس سريع الانتشار ويتفشى كالنار فى الهشيم، إذ ينتقل للمخالطين للمريض لأهون الأسباب كما أنه حتى الآن لم ينتج علاج أو مصل له، ولهذا فإن أهم إجراء طبى فى الوقت الحالى هو عزل المصاب به فى مكان آمن لكف أذاه عن المحيطين به ومحاولة إنقاذ المريض نفسه.

ومع تفشى فيروس كورونا فى جميع أنحاء العالم، بعد أن ظهر فى مدينة ووهان الصينية، أصبح العالم أجمع فى خطر تحت رحمة الفيروس الغامض، والذى أطلقت عليه منظمة الصحة العالمية جائحة، ولكنه يمكن السيطرة عليه، ونظرا لانتشاره السريع تتسابق شركات الأدوية العالمية لإيجاد لقاح ودواء لهذا الفيروس الذى حير العلماء عن مصدره. 

download (1)

المسئولية الجنائية لحاملي فيروس كورونا في حالة تسببهم في نقل العدوى للغير المؤدي لوفاتهم

فى ظل البحث عن حلول طبية – مصل -  لتلك الأزمة التي حيرت العالم أجمع، حصلت "اليوم السابع" أول بحث قانوني لأحد الطلبة المصريين حول مدى إمكانية إثارة المسئولية الجنائية لحاملي فيروس كورونا في حالة تسببهم في نقل الفيروس للغير المؤدي لوفاتهم، حيث أعد البحث الطالب محمد عونى، الطالب بالفرقة الثالثة – شعبة اللغة الإنجليزية – كلية الحقوق جامعة طنطا، والمميز فى هذه الدراسة أن الفكرة ومنهجية البحث وترتيبه والتفسير القانوني السليم خرج عن طالب لا يتجاوز عمره 20 سنة، وجاء نصه في 3 ورقات بحثية كالتالي:

منذ أسابيع أعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار فيروس كورونا – covid 19  - جائحة وليس أنفلونزا مما دفع العالم كله لاتخاذ تدابير احترازية ومن تلك الدول أعلنت مصر تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات والأنشطة الرياضية، ولعل التساؤل القانوني الذي يطرح نفسه فى تلك الظروف هو المسئولية الجنائية لحاملي هذا الفيروس فى حالة تسببهم فى نقل الفيروس للغير، مما أدى لوفاتهم إما عمداَ أو خطأ نتيجة الإهمال وعدم مراعاة اللوائح والقوانين.  

download (3)

لا يوجد نص خاص فى القانون الجنائي المصري يقر العقاب على نقل الفيروس

لا يوجد نص خاص فى القانون الجنائي المصري يقر العقاب على نقل فيروس كورونا عمداَ أو غير عمد، ولذلك قد يختلف البعض حول تحديد التكييف القانوني الذي يمكن إعماله على الواقعة المرتكبة، ونلاحظ في هذا الشأن عدة أوصاف لنقل فيروس الكورونا، يمكن جمعها في 3 أوصاف محتملة: 

الوصف الأول:

فى بداية سنستعرض نص المادة 238 من قانون العقوبات المصري التي نصت على: "من تسبب خطأ فى موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاَ عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة ل تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

ويتضح من النص السابق بأن الركن المادي للقتل الخطأ يتكون من ثلاثة عناصر أساسية وهى: 

1-فعل الاعتداء على الحياة: "مثل علم الشخص بإصابته وعدم التزام المصاب بفيروس كورونا بإجراءات العزل المفروضة من قبل السلطات المختصة والذهاب لمخالطة الناس". 

2-ونتيجة إجرامية "إصابة الغير بالفيروس مما أدى لوفاتهم".

3-ثم وجود علاقة سببية بين الفعل النتيجة الإجرامية.

ويثور التساؤل إذا تمكن شخص من نقل مرض خطير – فيروس كورونا – إلى أخر هل تكون بصدد فعل الاعتداء على الحياة المكون لجريمة القتل إذا ما حدثت النتيجة؟

إن الإجابة على هذا التساؤل تتوقف على مدى كفاءة هذا الفعل لإحداث النتيجة وهى الوفاة، ولذلك إذا كانت العدوى بالمرض من شأنها أن تؤدى للوفاة وفقاَ لمجريات الأمور، فلا يوجد ما يمنع قانوناَ من صلاحية هذه الوسيلة للقتل باعتبار أن سلوك القتل إنما يتحدد فى شكله القانونى بمدى فاعل السببية لإحداث النتيجة. 

وبالإضافة إلى الركن المادى، فيجب أن يتوافر للقتل ركنه المعنوى الذى يتخذ صورة الخطأ فى حالة القتل الغير عمدى مثل: "عدم التزام المصاب بفيروس كورونا بإجراءات العزل المفروضة من قبل السلطات المختصة والذهاب لمخالطة الناس. 

download (2)

الوصف الثانى:

ويكون الأمر أكثر خطورة وأشد عقوبة فى حالة ما إذا تعلق الأمر بجريمة عمدية، بحيث إذا ثبت أن المعنى بالأمر وبالرغم من علمه بالإصابة بالفيروس عمل على توجيه إرادته للقيام بأعمال من شأنها توسيع رقعة انتشار الوباء: "مثلاَ قيام شخص مصاب بالفيروس بالرغم من سابق علمه بالإصابة باستعمال مجموعة من الأدوات بقصد توزيعها على أشخاص آخرين لإعادة استعمالها مستغلاَ بذلك سذاجة البعض أو صغر سنهم".  

فى هذه الحالة نجد القانون الجنائى تضمن عقوبات مشددة فى حالة ما إذا ارتأت معه المحكمة تكييف الفعل باعتباره جريمة قتل عمد، فلقد أكدت المادة 230 من قانون العقوبات المصرى على: "كل من قتل نفساَ عمداَ مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام"، ويمكن إصباغ جناية القتل العمد على واقعة نقل فيروس كورونا عمداَ إلى الشخص السليم، إذا تم ارتكاب الفعل بهدف إزهاق روج المجني عليه، ويقوم هذا القول على أساس أن أركان جريمة القتل العمد تتوافر طبقا لنص المادة 234 عقوبات، إذا حدثت وفاة المجنى عليه نتيجة نقل المتهم إلى المجنى عليه بفيروس كورونا بقصد إزهاق روحه متى توافرت رابطة السببية بين سلوك المتهم والوفاة "النتيجة". 

images

الوصف الثالث:

إذا توافر قصد القتل لدى المتهم عند إتيانه السلوك الذي يكون من شأنه نقل العدوى، غير أن فيروس كورونا لم ينتقل إلى المجني عليه لسبب لا دخل لإرادة المتهم فيه، توقفت مسؤوليته عند حد الشروع فى القتل وفقا لنص المادة 46 عقوبات، أى أنه مع عدم تحقق النتيجة المتطلبة لتوافر جريمة القتل العمد فى مجال النقل العمدى لفيروس الكورونا، تبدو أهمية إصباغ وصف الشروع على الفعل المرتكب.

واقعة مشابهة بأمريكا

وتطبيقا لذلك – قضت محكمة استئناف Indiana  فى الولايات المتحدة الأمريكية فى قضية متشابهة ولكن كانت بنقل فيروس الإيدز بإدانة شخص بالشروع فى القتل عندما حاول الانتحار بقطع شرايين يده مهدداَ بأنه مصاب بالإيدز، وعندما حضر رجال الشرطة بدأ البصق عليهم وقذفهم بالدماء بقصد إصابتهم بعدوى الإيدز، وقد ردت المحكمة على دفاع المتهم الذى انصب على استحالة أن يؤدى سلوكه إلى إصابة الغير بعدوى فيروس الإيدز، بأنه يكفى أن يعتقد المتهم بأن ما مصدر منه ضرورى لتحقيق النتجية الإجرامية "نقل فيروس الإيدز" بغض النظر عن الظروف التى ارتكبت فيها الواقعة الإجرامية والتى أدت إلى عدم وقوع النتيجة.  

التفرقة بين حالتين وهما هل كان الجانى عالماَ بمرضه أم لا؟

ولكن يجب أن نفرق بين حالتين وهما هل كان الجانى عالماَ بمرضه أم لا؟ فيجب أن يكون عالماَ أنه بمرض حتى نستطيع تكييف الأوصاف السابقة على أفعاله، وأنه يكون قصد الامتناع بالذهاب للحجر الصحى أو أهمل الذهاب، فليس القصد من تطبيق هو نشر الخوف بين الأفراد الأبرياء وأنهم سيسجنوا إذا نشروا المرض بين من حولهم ولكن الغرض هو ردع المخالفين التعليمات، فإذا لمن يكن عالماَ بأنه مريض فلا حرج عليه.

ونتيجة لما سبق فإن القانون وجد لتنظيم المجتمع ولحماية الأفراد والنظام العام بمدلولاته الثلاثة وهم الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة، ولذلك يجب علينا من باب أولى استخدام القانون كوسيلة للحد من انتشار الفيروس بين الأفراد في حالة امتناع البعض بالالتزام بتعليمات السلطة المختصة قاصدين إضرار الغير فهؤلاء لا يستحقون الرحمة وإنما يجب ردعهم بتوقيع أقصى العقوبة عليهم، لإتكاربهم جريمة يعاقب عليها القانون حتى نستطيع مساعدة مصرنا الحبيبة على الحد من الحالات فى وقتاَ مبكراَ دون توغل الفيروس وسط الناس ويجب على المشرع المصرى التدخل صراحة لخلق نص تشريعي يعاقب على نقل العدوى بين الأفراد عمداَ أو غير عمداَ إذا تواجد إهمال.  

90150540_2971717482851421_9136296393881681920_n
 
 
 

 

90244460_2971717649518071_4239521969743069184_n
 
 
90643761_2971717559518080_8062813152682704896_n
 
 
 
 

 









الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة