التحريات: ثلاجة اللحوم الفاسدة بالعمرانية فاقدة الاشتراطات الصحية

الثلاثاء، 05 مايو 2020 02:35 م
التحريات: ثلاجة اللحوم الفاسدة بالعمرانية فاقدة الاشتراطات الصحية لحوم فاسدة- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف - كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، في واقعة ضبط مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بالعمرانية، وبحوزته 3 أطنان لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، أنه غير حاصل على أي تصاريح من الجهات المختصة لإدارة الثلاجة، كما أنها لا تتوافر بها الاشتراطات الصحية لحفظ السلع الغذائية، خاصة اللحوم.

وتبين من خلال التحريات، أن المتهم كان يستعد لبيع المضبوطات مستغلا إقبال المواطنين على شراؤها، بمناسبة شهر رمضان، وأكد تقرير الكشف على اللحوم المضبوطة أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، نتيجة لوجود تغير في خواصها الطبيعية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، والتحفظ على اللحوم المضبوطة، انتظارا لقرار النيابة العامة بشأن التصرف بها.

وتم ضبط المتهم بعد ورود معلومات لضباط مباحث التموين، تفيد حيازة مالك ثلاجة بدون ترخيص، لحفظ السلع الغذائية بالعمرانية، لكمية من اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي. عقب تقنين الإجراءات تم القبض على مالك الثلاجة، وبحوزته 3 أطنان من "مفروم لحوم، دهون حيوانية") غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى: · ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه. ·

حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها. ·

نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد. ·

عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة