لم تتورع أمهات بالزج بفلذات الأكباد فى الشوارع للتسول وجمع الأموال من المواطنين، واستغلال نفحات الشهر الكريم لاستجداء المارة فى الأحياء الراقية بالمهندسين ومنطقة الدقى الجيزة.
4 أمهات جندن 9 من أطفالهن فى أعمال التسول، حتى وقعن فى قبضة الشرطة، حيث نجحت الداخلية فى ضبط 4 سيدات بالجيزة لاستغلالهن الأطفال فى أعمال التسول واستجداء المارة بالطريق العام بالاشتراك مع شخص خامس، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى مكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال تفعيل الأمن الاجتماعى الذى يهدف لحماية الطفولة ومكافحة جرائم الأحداث والحد من الظواهر السلبية بالشارع المصرى.
وتمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الأمن الاجتماعى من ضبط 5 أشخاص "4 سيدات لثلاثة منهن معلومات جنائية – عاطل"، أثناء استغلالهم لمجموعة من الأحداث فى أعمال التسول بالطريق العام في الدقى بالجيزة، وبرفقتهم تسعة أطفال يتراوح أعمارهم بين 5 إلى 10 سنوات "أولاد المتهمين"، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامى فى استغلال أولادهم وبعض الصبية فى أعمال التسول للاستفادة المادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
بدورها، قالت الدكتورة عزة فتحى خبيرة العلوم الاجتماعية والنفسية، إن الأمهات ارتكبن جريمة كبيرة فى حق الأطفال، الذين تتشكل وتترسخ القيم لديهم فى هذه المرحلة السنية الحرجة، حيث ألقت الأمهات بهم فى الشوارع طمعاً فى المادة.
وحول خطورة هذا الأمر أكدت "عزة فتحى" أن هذه الجرائم تنمى لدى الأطفال ثقافة الطمع، وحرصهم على جمع المال بأى وسيلة، فضلاً عن الروح العدائية والانتقامية من الجميع، لا سيما عندما ينظر الطفل المتسول للسيارات أثناء توقفها فى الشارع وبداخلها أطفال مثلهم يرتدون ملابس نظيفة، ويتعاملون معاملة كريمة من الآباء، فتسود روح الغل والحقد لدى المتسول، ويحاول الانتقام من المجتمع، وبالأخص هؤلاء الذين يمتنعون عن منحهم الأموال.
ونوهت خبيرة العلوم النفسية والإجتماعية، فى حديثها لـ"اليوم السابع"، إلى أن الأمر لا يتوقف على التسول، وإنما يخلق هذا المشهد من الأطفال مجرمين لاحقاً، يرتكبون جرائم أخرى، فتصنع الأمهات من أطفالهن مجرمين يستهدفون المجتمع.
وقانونياً حدد المشرع القانون 49 لسنة 1933، من قانون العقوبات، المعروف باسم قانون التسول، لمعاقبة كل المتسولين، والذى يستغل الأطفال للتسول، بحيث يحتوى على عدد من المواد لمكافحة ظاهرة التسول، حيث وتنص المادة رقم 1 من قانون التسول رقم 49 لسنة 1933 على: "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية ذكرًا كان أم أنثى يبلغ عمره 15 سنة أو أكثر وجد متسولاً فى الطريق العام أو المحال العمومية ولو ادعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أى شىء".
وتنص المادة رقم 6 من القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 3 شهور كل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمسة عشرة سنة على التسول، وكل من استخدم صغيرا فى هذه السن أو سلعة لآخر بغرض التسول وإذا كان المتهم وليا أو وصيا على الصغير أو مكلفا بملاحظته تكون العقوبة بالحبس من ثلاثة إلى ستة أشهر".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة