زوج لمحكمة الأسرة: طليقتى اتهمتنى بالتعدى على طفلى لتمنعنى من رؤيته

الخميس، 07 مايو 2020 01:41 م
زوج لمحكمة الأسرة: طليقتى اتهمتنى بالتعدى على طفلى لتمنعنى من رؤيته خلافات زوجيه_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقام مطلق دعوي تعويض، ضد زوجته السابقة، أمام دائرة التعويضات بمحكمة أكتوبر، طالب فيها بإلزامها بدفع 60 ألف وذلك بعد تخلفها عن تمكينه من رؤية طفله ورفضها رعايته ، أثر تطليقه لها بعد اكتشاف حديثها بشكل غير أخلاقي مع زميل لها بالعمل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتبادلهم صور مخله، ليؤكد:" 6 سنوات زواج، ولكن لم أدري أن زوجتي بتلك الأخلاق، ليصل بها الجبروت والبجاحة رغم خيانتها لى لمساومتى على ممتلكاتي".

وأضاف  ص.م.ن، البالغ من العمر 40،  أثناء جلسات القضية:" حررت بلاغا ضدها اتهمتها بالسب والقذف بعد أن شوهت سمعتى، أثر نشوب خلافات بيننا، واستيلائها على منزلي، وتقديمي مستندات تحتوى على رسايل صوتية ومحادثات أثناء محاولة مساومته على منحي ممتلكاتي لها، تحت التهديد باتهامه كذباً بالتعدي على طفلي".

وتابع :" طلبت من أهلها الطلاق بصورة ودية، وأخذ كلا منا لحقوقه، بعد أن تسببت فى خداعي، ولكنها رفضت وأصرت أن تأخذ تعويضا عن تطليقي لها، وعندما رفضت هددنى بحرمانى من طفلي، ظننا منها أن تستطيع أن تسرقنى وتحصل على الطلاق للضرر وتأخذ حقوق ليست من حقها".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية رقم 100 لسنة 1985، نظم أحكام رؤية الصغار، ومنح كل من الأبوين والأجداد الحق فى الرؤية، واشترط حال تعذر تنظيمها اتفاقا يمنح القاضى الحق فى ذلك، ووضع القانون عدة شروط لتنفيذ حكم الرؤية ومنها، إلا ينفذ حكم الرؤية قهرا، وإذا امتنع الحاضن عن التنفيذ بغير عذر أنذره القاضى، كما أنه إذا تكرر التغيب عن جلسات الرؤية نقل القاضى بحكم واجب النفاذ الحضانة مؤقتا .

وللزوج وفقا للقانون إقامة جنحة امتناع عن تنفيذ حكم قضائى "الرؤية، كما أنه للزوج إقامة دعوى تعويض عن الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى"الرؤية، وتتم الرؤية بالنوادى الرياضية أو الاجتماعية ومراكز الشباب والحدائق العامة، وتكون فى مكان قريب من مسكن الحاضنة خلال أيام العطلات الرسميه، كما أشترط القانون أن ألا تقل مدة الرؤية عن 3 ساعات أسبوعيا .

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة