أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القانون رقم 23 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196لسنة 2008، وذلك بعد أن أقره مجلس النواب.
ويستهدف القانون تخفيف العبء الضريبى عن كاهل أصحاب المصانع وتشجيع بعض الأنشطة الإنتاجية والخدمات الاستراتيجية.
وتضمن القانون فى المادة الأولى منه تعديل حكم البند (ب) من المادة (9) من القانون المذكور، بحيث يشترط لخضوع الأراضى الفضاء لهذه الضريبة الاستغلال الفعلى لها، وذلك طبقا لما تُحدده اللائحة التنفيذية.
كما تضمن القانون فى المادة الثانية منه إضافة فقرة جديدة للمادة (12) من قانون الضريبة على العقارات المبنية المُشار إليه، تُجيز لمجلس الوزراء إعفاء العقارات المبنية المُستخدمة فعليا فى الأنشطة الإنتاجية والخدمات الاستراتيجية التى يُحددها مجلس الوزراء من الضريبة المستحقة على هذه العقارات للمدة التى يُحددها المجلس، وأن يتم تقرير الإعفاء بناءً على اقتراح وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المُختص، وذلك تشجيعا لهذه الأنشطة والخدمات.
نشر القانون فى الجريدة الرسمية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة