أكرم القصاص - علا الشافعي

جدة بدعوى ضم: أعجز عن رؤية أحفادى بعد إجبارى بالتوقيع بتنازل عن حضانتهم

السبت، 09 مايو 2020 01:46 م
جدة بدعوى ضم: أعجز عن رؤية أحفادى بعد إجبارى بالتوقيع بتنازل عن حضانتهم أبناء الطلاق_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقامت جدة دعوى ضم حضانة، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ضد طليق ابنتها المتوفيه، اشتكت فيها تعرضها للعنف، لتؤكد قائلة:"بعد وفاة نجلتى بعد طلاقها بعام مكثت 5 سنوات أرعي أولادها، ولم يسأل والدهم يوميا عليهم، أو يمنحهم أى نفقات، وبسبب تسلط وجبروت والدته قرر أن يتذكر الأطفال، وخطفهم من حضني، بعد أن تعدي على بالضرب المبرح، وأجبرني تحت تهديد السلاح بالتوقيع بتنازل عن حضانتهم".

وتابعت الجدة ن.م.ك البالغة من العمر 55 عاما، بمحكمة الأسرة:" ابنتي خرجت من منزلى دون أن أخذ حتى ملابسها، بعد تلقينها علقة موت على يد حماتها، وإجبارها على التنازل عن حقوقها الشرعية، بعد أن استطاعت التفريق بينهم، وزرعت الشك في قلب ابنها، وجعلته يتعدى على زوجته بالضرب، ويتهمها فى شرفها، بسبب وسوستها له، وبعد عام من طلاقها توفاه الله وذلك أثر إصابتها بمرض الضغط والسكر".

وأضافت الجدة التي حررت بلاغ رسمي بقسم مصر الجديدة :"ربنا ينتقم منه زى ما دمرت حياة بنتي، وحرمنى من أحفادي، ولاحقني بالتهديدات، طمعا فى ميراث ابنتى، وبالرغم من زواجه من زوجة أخري"، مؤكدة:" أحفادي يتعرضوا للعنف على يد زوجة طليق نجلتى، وأصبحت أعجز عن رؤيتهم أو حتى التواصل هاتفياً معه".

يذكر إن إجراءات دعوى ضم حضانة صغير، تتبع قانون رقم 25 لسنة 1929 أحوال شخصية، عبر تقديم شهادة ميلاد الصغير، ووثيقة الزواج، إذا كانت العلاقة الزوجية قائمة، أو شهادة الطلاق فى حالة انتهائها أو حكم الطلاق، وما يفيد قرابة المدعى بالصغير، إذا كان من غير أبويه، ووثيقة زواج أم الصغير بأجنبى عنه.

ويوجد مواد موجودة في قانون العقوبات المصري ولكنها مرتبطة تماما بقانون الأحوال الشخصية وأول هذه المواد المادة 284 التي تنص على "ييعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنية كل من كان متكفلا بطفل وطلبه منه من له حق في طلبه ولم يسلمه إليه، وكذلك المادة 292 التي تنص على " يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنية أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق في طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظة، وكذلك أي الوالدين أو الجدين خطفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظة ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه".










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة