أكرم القصاص - علا الشافعي

"عدم اللياقة للخدمة صحيا" .. أحد حالات فصل الموظف من الخدمة

السبت، 09 مايو 2020 10:30 ص
"عدم اللياقة للخدمة صحيا" .. أحد حالات فصل الموظف من الخدمة مجلس النواب
كتبت : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عددت اللائحة التنفيذية الصادرة برقم 1216 لسنه 2017 لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنه 2016، حالات إنهاء خدمة الموطفين العاملين بالدولة ومنها حاله فقد الجنسية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل، الأنقطاع عن العمل دون إذن، عدم اللياقة صحيا، الإلتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص، الحكم علي الموظف بحكم نهائي بعقوبة جناية أو بعقوية مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار.

وأكدت أنه إذا حكم علي الموظف بالإحالة إلي المعاش أو الفصل من الخدمة، فأنه يتعين علي إدارة الموارد البشرية أن تعرض الأمر علي السلطة المختصة أو من تفوضة لإصدار قرار بإنهاء خدمته إعتباراً من تاريخ صدور الحكم، مالم يكن موقوفاً عن العمل قبل صدور الحكم، فتعتبر خدمته منتهية من تاريخ وقفه، ولا يجوز أن يسترد منه ما سبق أن صرف له من أجر.

وفي هذا الصدد، نستعرض حاله عدم اللياقة للخدمة صحياً في ضوء المادة (177) من اللائحة التنفيذية الصادرة برقم 1216 لسنه 2017 علي النحو الأتي :

إذا بثت عدم لياقة الموظف للخدمة صحياً بقرار من المجلس الطبي المختص، بتعين علي إدارة الموارد البشرية أن تعرض الأمر علي السلطة المختصة أو من تفوضه لإصدار قرار بإنهاء خدمته، ولا يجوز للسلطة المختصة إنهاء خدمة الموظف لعدم اللياقة الصحية قبل نفاذ اجازاته المرضية والاعتيادية مالم يطلب إنهاء خدمته دون انتظار انتهاء اجازاته. وفي جميع الأحوال تنتهي خدمة الموظف إذا ثبت عدم لياقته الصحية لإدمانة المخدرات.  










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة