أكرم القصاص - علا الشافعي

التحقيقات تكشف تفاصيل مصرع طفل أسفل عجلات قطار العياط

الأربعاء، 10 يونيو 2020 05:00 ص
التحقيقات تكشف تفاصيل مصرع طفل أسفل عجلات قطار العياط جثة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة بدفن جثة طفل لقى مصرعه بعدما صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد فى منطقة العياط، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة، للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وكشفت التحقيقات أن الطفل البالغ من العمر 12 عامًا ويدعى "س.ش" كان يعبر شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور، أثناء قدوم إحدى القطارات، مما أسفر عن إصطدامه به ووفاته فى الحال.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتوصلت التحريات إلى أن الضحية طفل يدعى "ش.س" يبلغ من العمر 12 سنة، صدمه قطار أثناء عبوره السكة الحديد، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وحدد قانون العقوبات فى عدد من مواده جريمة القتل الخطأ والعقوبة المقررة على المتهم لو ثبت بالفعل أن القتل خطأ وبدون أى نية أو قصد.

المادة 238 من قانون العقوبات تنص على : " من تسبب خطأ فى موت شخص أخر بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين و القرارات و اللوائح و الأنظمة يعاقب بالحبس مده لا تقل عن ستة أشهر، و بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، و تكون العقوبة الحبس مده لا تقل عن سنة و لا تزيد على خمس سنين د، و غرامة لا تقل عن مائتى جنية و لا تجاوز خمسمائة جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعده من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين، إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف أخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة و لا تزيد على عشر سنين ).

وتنص المادة244 من ذات القانون على إن " من تسبب خطا فى جرح شخص أو إيذائه بان كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين و القرارات واللوائح و الأنظمة يعاقب بالحبس مده لا تزيد على سنه و بغرامة لا تجاوز مائتى جنية أو بأحدى هاتين العقوبتين.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة