قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله، بمعاقبة المتهم بقتل "عبد الله. س" بالإعدام شنقاً، ومعاقبة المتهم خالد.م" بالسجن المؤبد وبراءة أخر، فى اتهامهم بقتل والد الأول بالمقطم.
كانت المحكمة أحالت المتهمين فى الجلسة السابقة لفضيلة مفتى الجمهورية لأخذ رأيه الشرعى فى إعدامهم.
وتبين من خلال الأوراق أن المتهمين هم : "عبد الله .س"، طالب، و"خالد .م"، طالب، و "محمد .ا"، طالب.
وكشف قرار الإحالة قيام المتهمين الأول والثاني بقتل المجني عليه "سيد.س" عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن قطع الأول أوصال رحمه بأبيه وأوعز لقرينه الثاني ما ضمره الشرط، فبيتا النية وعقدا العزم علي قتله وأعدا لهذا الغرض سلاحا أبيض " مطواة "، وأداة تستخدم في الاعتداء علي الأشخاص " مفك "، وكمنا له أسفل مسكنه وما أن أبصراه حتي تتبعاه إلى داخله فظفر به الأول وأسدى له الطعنات بمواضع متفرقة من جسده، حال تواجد الثاني علي مسرح الأحداث، للشد من أزره قاصدين من ذلك إزهاق روحه فحدثت إصابته الواردة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته علي النحو المبين بالتحقيقات.
وأضاف قرار الإحالة أن تلك الجناية اقترنت بجناية أخرى، في ذات الزمان والمكان، بأن المتهمين الأول والثاني شرعا في قتل المجني عليه "شعبان.ع"، عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد بأن باغتاه بطعنات وضربات بمواضع متفرقة من جسده مستخدمين ذات السلاح قاصدين من ذلك قتله، بلوغا لمقصدهما في ارتكاب جرمهما الأول، فحدثت إصاباته الواردة بالتقرير الطبي المرفق إلا أنه خاب أثر جرمهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج ذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.
وأشار قرار الإحالة، إلى أن المتهم الثالث اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني، علي ارتكاب جناية بأن اتفقا علي ارتكاب جناية سرقة، وطلبا منه معاونتهما نظير مبلغ مالي من متحصلاتها فأمدهما بالسيارة قيادته والتي تحمل اللوحات رقم 103884 ملاكي المنيا، ونقلهما إلى مكان ارتكاب الواقعة، فوقعت الجريمين محل الاتهامين الأول والثاني كنتيجة محتملة.