أكرم القصاص - علا الشافعي

استدعاء ضابط التحريات فى واقعة ضبط تشكيل عصابى بمنشأة ناصر

الخميس، 11 يونيو 2020 03:24 م
استدعاء ضابط التحريات فى واقعة ضبط تشكيل عصابى بمنشأة ناصر سرقه، ارشيفية
كتب ـ كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
امرت نيابة منشأة ناصر بإستدعاء ضابط التحريات فى واقعة  القبض على عاطلين كونا تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بمنشأة ناصر. حيث كان قد تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفادة من المقدم على فيصل رئيس مباحث قسم شرطة منشاة ناصر أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة منشأة ناصر بدائرة القسم تمكنت من ضبط عاطلَين "لهما معلومات جنائية") حال استقلالهما سيارة "مبلغ بسرقتها" وعثر بداخل السيارة على (كمية من مخدر الهيروين المخدر - مبلغ مالى- 4 هواتف محمول- مفك - زرادية).
 
بمواجهتهم اعترفوا بسرقة السيارة بأسلوب"كسر الزجاج، توصيل الأسلاك" بإستخدام الأدوات المضبوطة حيازتهما، وأضافا بتكوينهما تشكيل عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بذات الأسلوب بقصد مساومة مالكيها على إعادتها مقابل مبالغ مالية ، وأقرا بإرتكاب حادثين سرقة سيارة، وأضافا بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما من متحصلات واقعة مساومة أحد الأشخاص نظير استرداد السيارة وإنفاقهما باقى المبلغ على متطلبانهم الشخصية ،حيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم بإرشادهما ضبط سيارة  من متحصلات نشاطهم الإجرامى بمكان إخفائها بمنطقة سكن المتهم الأول، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
 
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.
 
 
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
 
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
 
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
 
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
 
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
 

 

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة