حددت تعديلات قانون مجلس النواب الجديدة التي وافقت عليها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، أعداد مقاعد المترشحين في القوائم من الفئات التي ميزها الدستور إيجابيا لتمثيلها في مجلس النواب، وهم (المرأة، المسيحيين، العمال والفلاحين، ذوي الإعاقة، المصريين بالخارج، الشباب).
وفي هذا الصدد نصت المادة (4) على أن تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منهما عدد (42) مقعدا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخيرتين عدد 100 مقعدا لكل منها، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها ولكل محافظة، وينتخب عن كل دائرة منها عدد من الأعضاء الذى يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات. وتنص المادة (5) على أنه يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عدد من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعددا من الاحتياطيين مساويا له، ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها 42 مقعدا الأعداد والصفات الآتية على الأقل: 1 - ثلاثة مترشحين من المسيحيين.
2 - مرشحان اثنان من العمال والفلاحين.
3 - مرشح من الأشخاص ذوى الإعاقة.
4 - مرشح من المصريين المقيمين فى الخارج.
5 - مرشحان اثنان من الشباب. على أن يكون من بين أصحاب هذا الصفات أو من غيرهم (21) امرأة على الأقل. ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد 100 مقعدا الأعداد والصفات الآتية:
1 - تسعة مرشحين من المسيحيين.
2 - ستة مرشحين من العمال والفلاحين.
3 - ستة مرشحين من الشباب.
4 - ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوى الإعاقة.
5 - ثلاثة مرشحين من المصريين المقيمين فى الخارج.
6 - على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (50) امرأة على الأقل. وفى جميع الأحوال يجب أن يتوفر فى المترشحين الاحتياطيين ذات الاعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية للشروط والأحكام المشار إليها فى هذه المادة، ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحى أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب، أو أن تجمع بينهم، وفى جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة فى أوراق الترشح. وكانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وافقت علي مشروع قانون المقدم من الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر وأكثر من 60 نائبا، بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات. وجاءت المادة الأولى بتعديل عدد أعضاء مجلس النواب المنتخبين لتكون 568 بدلاً من 540 بالقانون القائم مع النص على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من المقاعد التزاما بالمادة 102 من الدستور المعدل فى 2019. ونصت التعديلات على أن يشكل مجلس النواب من (568) عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالى عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5%، وذلك كله وفق الضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون.
وتنص مادة (3) على أن يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 284 مقعدا بالنظام الفردى، و284 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما، وذلك بدلاً من 240 مقعداً بالنظام الفردى و120 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة بالقانون القائم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة