النيابة تأمر باستعجال تحريات ضبط متهمة بسرقة محتويات شقة بالتجمع الخامس

الجمعة، 12 يونيو 2020 01:53 م
النيابة تأمر باستعجال تحريات ضبط متهمة بسرقة محتويات شقة بالتجمع الخامس سرقة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، باستعجال تحريات المباحث فى ضبط متهمة بسرقة محتويات شقة سكنية بالتجمع الخامس، حيث ألقى رجال المباحث بمديرية أن القاهرة ، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن ، فى القبض على سيدة بعد إرتكابها واقعة سرقة من داخل أحد المساكن فى منطقة التجمع ، وذلك إستمراراً للجهود التى تبذلها أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وذلك من خلال تكثيف الإجراءات التأمينية.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة ، بلاغا يفيد بأنه اثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة، لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم ، إشتبهت فى سيدة (تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية) وبحوزتها (شنطة بلاستيكية بداخلها (مبلغ مالى- 4 جنيه ذهب- جهاز تابلت- 4 هواتف محمولة) وبمناقشتها عن مصدرها ما بحوزتها إعترفت بسرقتها من داخل أحد المساكن "تعمل به" بدائرة القسم بأسلوب "المغافلة" مُستغلة طبيعة عملها طرف المجنى عليه، وبسؤال المجنى عليه تعرف على المتهمة والمضبوطات وإتهمها بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.
 
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
 
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
 
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
 
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
 
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة