أكرم القصاص - علا الشافعي

سيدة تطالب حقها بميراثها الشرعى بعد استيلاء أولاد زوجها عليه

الجمعة، 12 يونيو 2020 09:00 ص
سيدة تطالب حقها بميراثها الشرعى بعد استيلاء أولاد زوجها عليه محكمة الأسرة_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقامت زوجة دعوى إعلام وراثة لتحديد ميراثها الشرعي ونجلتيها، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، وادعت فيها تعرضها للتهديد على يد أولاد زوجها المتوفي رغم تربيتها لهم طوال 20 عام بعد وفاة والدتهم، ورفضهم منحها حقوقها الشرعية، لتؤكد:" أجبرت على الزواج من أرمل لديه ثلاث أولاد، ربيتهم طوال سنوات، ولكن بعد مرض زوجي ووفاته تعرض للعنف على يديهم والتهديد للتنازل عن حقي".

وأشارت الأم لابنتين: صبرت على العنف الجسدى والنفسي برفقة أولادي زوجي، وتحملت الذل وحرماني من الراحة والإساءة لى، وتوجيه اتهامات باطلة لى على يديهم، ومحاولة دفعي لترك المنزل، خوفا من مشاركتى لهم بالميراث .

وتابعت الزوجة ي.م.ن، بدعواها أمام محكمة الأسرة:" الظروف المعيشية الصعبة لأهلى أجبرتني على الزواج من أرمل، حتى أوفر لهم نفقات الزواج التى من المفترض أن يدفعوها، والمال اللازم للإنفاق بعد عرض زوجي مساعدتهم بمبلغ مالى، لأتحمل أولاد زوجي لسنوات، واعتبرهم مثل أولادي، رغم عجرفتهم واتخاذي كخادمة".

وأكملت:" داوموا على معايرتي، بسبب المستوي الاجتماعى الذي أتيت منه، وإنفاق والدهم علي خلال سنوات زواجي، وفى الأخير طرد للشارع بعد أن مات زوجى للشارع، وحرمت وأهلى من المستوي المعيشي الذى اعتادنا عليه " .

وتتابع: ذاد عنفهم ضدى بعد وفاته، حتى أنهم أقدموا على إقامة دعوي نفي نسب ضد بناتي لسرقة حقهم بالميراث، وأطلقوا ضدي اتهامات كيدية بالمنطقة السكنية التى أعيش بها، وهددونى بالتخلص مني وتشويه وجهي".

يذكر أن المشرع المصري سارع لكبح جماح الطامعين وكل من تسول له نفسه عدن تسليم الميراث لمستحقيه، وشددت المادة 49 من القانون رقم 77 لسنة 1943 المعدل بالقانون رقم 219 لسنة 2017، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث رضاءً أو قضاءً نهائيا.

ويعاقب بذات العقوبة كل من حجب سندًا يؤكد نصيبًا للوارث أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين أو أي جهة مختصة وفى حالة العودة لأى من الأفعال السابقة تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة، وللمجنى عليه أو وكيله الخاص أو لورثته أو وكيلهم الخاص، إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة