أكرم القصاص - علا الشافعي

عملاء التأمين متناهى الصغر بين سندان كورونا ومطرقة "جهات التمويل"

الجمعة، 12 يونيو 2020 06:00 ص
عملاء التأمين متناهى الصغر بين سندان كورونا ومطرقة "جهات التمويل" حرف يدوية
كتب - حسام الشقويرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عملاء التأمين "متناهى الصغر" من البسطاء ومحدودى الدخل من أصحاب المشاريع الصغيرة، هم الفئة الأكثر تضررا من ازمة "كورونا" وذلك بعد انخفاض حركة المبيعات، بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة تفشى الفيروس، فيما تقوم الجهات المعنية بتقديم الدعم الكامل لهم لمواجهة الصعوبات الحالية التي يعانون منها والتي تسببت في خسائر كبيرة لهم ، وبالأخص طرح منتجات تأمينية تناسب حجم أعمالهم وتوفر لهم التغطية المناسبة التي تعوضهم بجزء كبير من قيمة ما فقدوه، وتنظيم الغطاء التشريعى والقانونى اللازم لتنظيم أعمالهم مع جهات التمويل .

ووفقا لتعريف هيئة الرقابة المالية فإن التأمين متناهي الصغر، هو كل خدمة تأمينية تستهدف ذوى الدخول المنخفضة في مجالات تأمين الممتلكات والأشخاص، لحمايتهم من أخطار قد يتعرضون لها، مقابل سداد أقساط تتناسب مع طبيعة الخطر المؤمن عليه، في الفروع المنصوص عليها بالقرار، على ألا تزيد قيمة وثيقة التأمين عن 100 ألف جنيه، وعدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة النشاط يزيد على 850 جمعية ومؤسسة أهلية، بالإضافة لعدد 4 شركات تمارس النشاط حاليًّا، وشركات أخرى فى طريقها للحصول على التراخيص، كما بلغ عدد فروع ومكاتب تقديم الخدمة ما يزيد على 1600 فرع بمختلف محافظات مصر.

وكانت الرقابة المالية قد أعلنت فى نوفمبر 2014، عن أول قانون لتنظيم عمل المشروعات متناهية الصغر، للمساهمة فى ايجاد فرص عمل، والحدِّ من الفقر، عبر تنظيم وتفعيل وسيلة تمويل يستفيد منها المواطنون البسطاء، الذين يسعون لإقامة مشروعات تجارية، أوحِرفية، أوخدمية، ولا يتيسر لهم الحصول على القروض التقليدية.

كما انتهت الهيئة العامة للرقابة المالية، من مسودة مشروع قانون تنظيم التأمين الموحد، والذى يضم فصل كامل عن التأمين متناهى الصغر لأول مرة فى مصر، وتضمن الفصل السادس من مشروع القانون، تعريف التأمين متناهى الصغر وهو يعد تأميناً متناهى الصغر كل تأمين يصدر بتحديده قرار من مجلس إدارة الهيئة يستهدف ذوى الدخول المنخفضة فى مجالات تأمين الممتلكات والأشخاص لحمايتهم من أخطار قد يتعرضون لها وبحد أقصى للتغطية مبلغ مائتى ألف جنيه ويجوز لمجلس إدارة الهيئة زيادتها سنوياً بنسبة لا تزيد  عن %25 مقابل سداد أقساط تتناسب مع طبيعة الخطر المؤمن عليه، وذلك فى الفروع المنصوص عليها بالمادة الثانية من هذا القانون.

 

وتحدد قرارات مجلس إدارة الهيئة أنواع التأمين والحد الأقصى لمبالغ التأمين وأسس الاكتتاب والشروط والقواعد الخاصة بهذا النوع من التأمين "، وحدد مشروع القانون، لمجلس إدارة الهيئة الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع بالكامل لتلك الشركات بما لا يقل عن 30 مليون جنيهاً أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.

كما حدد مشروع القانون، رسوم تسجيل تلك الشركات وفروعها الجغرافية ومنافذ تسويق وتوزيع وثائقها فى سجل خاص يُعد لهذا الغرض بالهيئة، وذلك بعد أداء رسم للهيئة يحدده مجلس إدارتها بما لا يجاوز، 20  ألف جنيه عن المركز الرئيسى، و10 آلاف جنيه عن كل فرع، و5 آلاف جنيه عن كل منفذ تسويق أو توزيع وثائق التأمين.

أما بالنسبة لشروط التأمين، اشترط القانون، أن تلتزم جهات التمويل متناهى الصغر المرخص لها من الهيئة بتوفير تغطية تأمينية لعملائها الحاصلين على تمويل متناهى الصغر ضد حالات الوفاة والعجز الكلى المستديم، ويكون الحد الأدنى لمبلغ التأمين مساوياً لمبلغ التمويل الممنوح للعميل، ويصدر مجلس إدارة الهيئة قواعد وضوابط هذا التأمين وحدود تسعيره، وفى جميع الأحوال، يحظر على جهات التمويل متناهى الصغر الحصول على أى مقابل مالى عن توزيع هذا التأمين سواء على عملائها أو غيرهم، ومنح مشروع القانون، أن تُعفى أقساط وثائق التأمين متناهى الصغر من رسوم الإشراف والرقابة على التأمين المقررة .

 

وسبق وان أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارً رقم 107 لسنة 2018 بشأن ضوابط مباشرة للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشط التمويل متناهى الصغر لخدمات التوزيع الإلكترونى لوثائق التأمين متناهى الصغر، وطالبت الرقابة المالية، الشركات أو الجمعيات أو المؤسسات الأهلية الحاصلة على موافقتها بتقديم خدمات التوزيع الإلكترونى لوثائق التأمين متناهى الصغر الالتزام بأولاً إخطار الهيئة بأى تعديل أو تغيير يطرأ على التعاقد مع شركة التأمين خلال أسبوع من تاريخه، ثانيا تقديم تقرير دورى ربع سنوى عن نشاط توزيع وثائق التأمين متناهى الصغر داخل الشركة وفقا للنموذج المعد لذلك من الهيئة، ثالثا الالتزام بما ورد من قواعد ومعايير ممارسة النشاط ومبادئ دليل حماية العملاء الصادرة من مجلس إدارة الهيئة، خامساً عدم التعاقد مع أكثر من شركة تأمين بشأن ذات الغرض، ومنحت الهيئة، الشركات أو الجمعيات أو المؤسسات الأهلية الحاصلة على موافقتها بتقديم خدمات التوزيع الإلكترونى لوثائق التأمين متناهى الصغر فترة لتوفيق أوضاعها لمدة 3 شهور.

 

ومن جانبها تدرس اللجنة العامة للتأمين متناهى الصغر باتحاد شركات التأمين تصميم حزمة من وثائق التأمين متناهى الصغر للفئات الأكثر تضرراً من تداعيات فيروس كورونا، ومن المقرر أن تنتهى اللجنة من صياغة بنود تغطيات وشروط تلك الوثائق خلال الفترة القليلة المقبلة، تمهيداً لاعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية، وطرحها من خلال شركات التأمين العاملة بالسوق، كما أوضح علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، ان عدد وثائق التأمين على التمويل متناهى الصغر بلغت نصف مليون وثيقة، للتأمين على المستفيدين من التمويل، البالغ عددهم 3 ملايين مستفيد بإجمالى تمويلات تقترب من 23 مليار جنيه، مضيفا أن الوثيقة تشمل التأمين على أخطار التعثر فى السداد والسرقة والحوادث الشخصية والعجز الكلى أو الجزئى وتصل قيمتها إلى 50 جنيه سنويا، وهى إحدى وسائل الشمول المالى فى قطاع التأمين.

 

كما يعمل الاتحاد على توقيع مجموعة من البروتوكولات مع المنظمات والاتحادات الصناعية والعمالية للوصول بتلك الوثائق الشرائح المستهدفة بأكثر ومنها اتحاد الصناعات بهدف التنسيق بين الاتحادين فى كيفية وصول تلك التغطيات للفئات المتضررة من فيروس كورونا وكذا الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل، و تقديم مقترح للهيئة لتوقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة القومية للبريد بهدف توفير تلك الوثائق من خلال شركات التأمين الأعضاء بالاتحاد للأشخاص ذوى الدخول المنخفضة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر عبر مكاتب البريد المنتشرة فى جميع محافظات الجمهورية بهدف تعزيز الشمول المالى والحد من نسب الفقر فى المجتمع.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة