لازالت حالة الغضب والرفض التام تشهدها جميع الأوساط الطبية والدينية والاجتماعية والسياسية والدينية، وذلك لمحاولات البعض استغلال أزمة كورونا في بيع بلازما المتعافين لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد – كوفيد 19 - فقد بدأت الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدنى بتنظيم عمل حملات للتبرع بالدم من المتعافين وغير المعافين، حيث أن أكثر من 3% من المصريين أصبح لديهم أجسام مضادة في مواجهة فيروس كورونا.
هل يجوز بيع بلازما الدم من أجل الشفاء من جائحة كورونا بين الشريعة والقانون؟
في التقرير التالي، يلقى "اليوم السابع" الضوء على إشكالية فى غاية الأهمية تشغل بال الملايين ليس فى مصر فقط بل فى العالم العربي والاسلامى تتمثل فى الإجابة على السؤال: هل يجوز بيع بلازما الدم من أجل الشفاء من جائحة كورونا بين الشريعة والقانون؟ وهل الأمر بحاجة إلى فتوى وقوانين تحرم بيع البلازما وتدعو المتعافين إلى إنقاذ آخرين يصارعون الحياة على نفس أسرة كانوا يستلقون عليها ربما في غرف العناية المركزة؟ - بحسب الخبير القانونى والمحامى صالح حسب الله.
فى البداية – عقبت لجنة الفتوى بالأزهر الشريف على مسألة بيع بلازما المتعافين بإصدار فتوى "تحريم بيع بلازما الدم للمتعافين من فيروس كورونا"، باعتبار أن البلازما من الأنسجة وينطبق عليها ما ينطبق على الأعضاء التي يجرّم بيعها وفقا لنص القانون، بينما أكدت دار الإفتاء المصرية أنَّ أخذ "بلازما الدم" مِن المتعافين للمساعدة في علاج المرضى الحاملين له؛ هو أمرٌ جائزٌ شرعًا، ولا حرج فيه، ويُعَدُّ ذلك من المسئولية المجتمعية التي تقع على كاهل المتعافين من هذا الفيروس، ويثاب الشخص على ذلك – وفقا لـ"حسب الله".
فتوى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية
وكتب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، الثلاثاء الماضى، أن "تبرع المُتعافين من كورونا بالبلازما واجبٌ، والامتناعُ عنه بغير عذرٍ لا يجوز شرعًا ويأثم المُمتنع"، موضحا "إنَّ استجابة المُتعافين لهذه الدَّعوة واجبٌ كفائيٌ إنْ حصل ببعضهم الكفاية، وبرئت ذمتهم، وإنْ لم تحصل الكفاية إلَّا بهم جميعًا تعيَّن التَّبرع بالدم على كل واحد منهم، وصار في حقِّه واجبًا ما لم يمنعه عذر، وإنْ امتنع الجميع أَثِم الجميع شرعًا؛ وذلك لِمَا في التَّبرع من سعي في إحياء الأنفس".
وحرم الشارع الإسلامي بنصوص القرآن والسنة التصرف في أجزاء الآدمي بالبيع ونحوه ضمانا للكرامة الآدمية التي يجب أن تتبدل بورود التصرفات عليها، فقال تعالي: "وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا"، أي فضلناهم علي سائر المخلوقات فلا يخضع الإنسان لما يخضع له سائر الحيوان وسائر المخلوقات من القابلية للبيع والتصرف لكيلا يبتذل، أو يذل بورود التصرفات عليه وقد أراده الله تعالي مخلوقا مكرما.
بيع دم الإنسان فى القرآن والسنة
وكذلك جاءت بنفس المعني سنة النبي - صلي الله عليه وسلم - فقد روي البخاري بإسناده أن الرسول صلي الله عليه وسلم قال: "ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطي بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى ثمنه ولم يعطه أجره"، قال الشراح وخص الأكل بالذكر لأنه أغلب صور الانتفاع فهو أعظم المقصود من المال، والحديث واضح في النهي عن إخضاع الإنسان الحر للتصرفات، حتى لا يكون مبتذلا بورود التصرفات علي ذات الإنسان كالحيوانات والكائنات المسخرة لخدمته، ويجوز للإنسان امتلاكها، والتصرف فيها بالبيع ونحوه.
أما بالنسبة لبلازما الدم فهو محرم أيضا بحرمة الإنسان، فهو لا يؤكل ولا يباع، لقوله تعالي في إطار حرمة الدم المسفوح حتى من مأكول اللحم "حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ" ودم ابن آدم جزء منه فهو تابع لأصله، كما نصت علي ذلك السنة القاضية بحرمة الدماء والأموال والأعراض، والناهية عن "ثمن الدم، ومهر البغي، وحلوان الكاهن"، كما ورد في صحيح البخاري، وعلي ذلك فإنه يحرم بيع الدم مطلقا؛ أما دم الآدمي، وحيث أن البلازما جزء من أجزاء الدم، فيحرم بيعه كما يحرم بيع الدم.
موقف القانون من بيع بلازما المتعافين
أما القانون المصري فقد وافق الشريعة الإسلامية فى ذلك الشأن حيث نص القانون رقم 124 لسنة 2017، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 2010، بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية، في مادته (19) نص على: يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد عن مليوني جنيه كل من نقل بقصد الزرع أو زرع العضو المنقول عن طريق التحايل أو الإكراه، وتطبق ذات العقوبة إذا وقع الفعل على جزء من عضو إنسان حي، فإذا وقع الفعل المشار إليه على نسيج بشري، وأن تكون العقوبة السجن المشدد، وتكون العقوب الإعدام إذا ترتب على الفعل المشار إليه في الفقرة السابقة وفاة المنقول منه أو إليه.
وذكر قانون رقم (142) لسنة 2017، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 2010، بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية، وجاء في المادة الأولى من القانون: "يستبدل بنصوص المواد (17، 18، 19، 20، 23، 24)، من القانون رقم (5) لسنة 2010، بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية بالنصوص التالية"، كما جاء في نص المادة (17): "يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من نقل عضوًا بشرياً أو جزءًا منه بقصد الزراعة بالمخالفة لأي من أحكام المواد (2، 3، 4، 5 ، 7) من هذا القانون، فإذا وقع هذا الفعل على نسيج بشري حي، تكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد عن 10 سنوات.
عقوبة الأطباء المخالفين للقانون
أما إذا ترتب على الفعل المشار إليه في الفقرة السابقة وفاة المتبرع، تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه، ونصت المادة (18)، على عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في المادتين (17، و19) من هذا القانون، على أن المخالف يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن مليوني جنيه، كل ما أجرى أو ساعد في إجراء عملية من عمليات النقل أو الزرع في غير المنشآت الطبية المرخصة لها مع علمه بذلك، وإذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع أو المتلقي تكون العقوبة السجن المؤبد، ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة المدير المسؤول عن الإدارة الفعلية للمنشآة الطبية الغير مرخص لها، والتي تجرى فيها أي عملية من عمليات نقل الأعضاء البشرية أو جزء منها أو نسيج بشري حال ثبوت علمه بذلك.
ثغرة قانونية يجب تفاديها فى مسألة بيع بلازما الدم
بينما يرى آخرين أن القانون المصري لم يقنن عقوبة رادعة حيث أن المستشفيات تبيع الدم للمرضى، فنصت المادة (6) من القانون رقم 178 لسنة 1960 على أنه : تنشأ بوزارة الصحة العمومية بالإقليم الجنوبي هيئة لمراقبة عمليات جمع وتخزين وتوزيع الدم ومركباته ومشتقاته تمثل فيها الجامعات والهيئات الأهلية المتصلة بعمليات الدم وتشكل بقرار من وزير الصحة العمومية التنفيذي يطلق عليها اسم مجلس مراقبة عمليات الدم، وتختص بالآتي:
أولاَ: الإشراف الفني على المراكز الخاصة بنقل الدم وكذلك التفتيش على استيفاء هذه المراكز للشروط المقررة في هذا القانون.
ثانياَ: تنسيق العلاقة بين المراكز الحكومية والأهلية والجهات المستهلكة لمركبات الدم.
ثالثاَ: تقييم البحوث الفنية المتعلقة بالنواحي المتصلة بعمليات تجميع وتخزين وتوزيع الدم ومركباته ومشتقاته، وتقييم أعمال مراكز نقل الدم المرخص بها سنويا.
رابعاَ: التوصية بتدريب الأطباء بالمراكز التي يرى صلاحية إمكانياتها للقيام بهذا التدريب.
خامساَ: وضع المواصفات والاشتراطات الواجب توافرها في المراكز المختصة بتحضير الدم ومركباته ومشتقاته.
سادساَ: وضع قواعد تحديد وصرف مكافآت المتطوعين وأثمان الدم ومركباته ومشتقاته.
بينما العقوبة لبيع الدم غير رادعة فنصت المادة (10) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز مائتي جنيه فضلا عن جواز الحكم بمصادرة الأجهزة والأدوات والمهمات موضوع المخالفة، ويجوز فضلا عن ذلك غلق المركز إداريا إذا أدير من غير ترخيص أو بدون إشراف طبيب أو دون مراعاة الاشتراطات الصحية التي يحددها القرار الوزاري، ومن هنا يتضح أنه مع الأسف الشديد المستشفيات هى من تبيع الدم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة