فتوى اليوم..ما حكم فتح سنتر تجميل للعرائس المحجبات..لجنة الفتوى بالأزهر تجيب

السبت، 13 يونيو 2020 07:10 م
فتوى اليوم..ما حكم فتح سنتر تجميل للعرائس المحجبات..لجنة الفتوى بالأزهر تجيب مجمع البحوث الاسلامية
كتب ـ لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ما حكم فتح سنتر لتجميل العرائس المحجبات؟، سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الاسلامية بالازهر الشريف، وجاء رد اللجنة كالآتى: من المقرر شرعا أن الوسائل لها أحكام المقاصد وأن مراعاة المآل معتبرة شرعا، والتزين للزوج مباح، بل مطلوب شرعا، فقد سُئل رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ؟، قَالَ "الَّذِى تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ، وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، وَلاَ تُخَالِفُهُ فِيمَا يَكْرَهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ".

وثبت أن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تتزين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت دخل على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فرأى فى يدى فتخات من ورق فقال « ما هذا يا عائشة ». فقلت صنعتهن أتزين لك يا رسول الله، فأقرَّها النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليها.

وثبت أن نساء الصحابة رضوان الله عليهن كن يُزيِّنّ العروس عند زفافها، وكان لعائشة رضي الله عنها ملابس خاصة تلبسها العروس لزوجها، وكانت من يحين زفافها تستعير هذه الملابس لكي تتجمل لزوجها .قالت عائشة رضي الله عنها : كان لي درع (أي ثوب) على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كانت امرأة تُقيَّن ( أي تزف إلى زوجها) بالمدينة إلا أرسلت إلي تستعيره».

وهذا التزين يكون مباحا بالضوابط التالية: أن تكون الزينة في حدود ما أباحه الشرع، فلا تكون بتغيير خلق الله، ولا بالتشبه بالرجال ونحو ذلك مما حرّمه الله تعالى، أن تكون لأجل غرض مباح كتزين المرأة لزوجها. أن يكون القائم بالتزيين من النساء، أما الشباب فلا يحل لهم تزيين النساء، فإن كانت التزين بكشف العورات، وفعل المحرمات كان حراما.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة