أصدرت النيابة العامة منذ عدة أيام قرارًا بتشكيل غرفة عمليات بـ"المكتب الفني للنائب العام" لتعزيز دورها، وما تتخذه من إجراءات قانونية للتصدي للجرائم المنصوص عليها بقانوني البناء والزراعة، ذلك لما تمثله من مخاطر جسيمة تهدد أمن البلاد وسلامتها واقتصادها، كما أمرت النيابة العامة بتكليف عدد من أعضائها بالنيابات الكلية على مستوى الجمهورية بالإشراف المباشر على تحقيقات تلك الجرائم والتصرف فيها وتنفيذ الأحكام الصادرة بشأنها، والتواصل المباشر مع غرفة العمليات المنشأة بـ"المكتب الفني للنائب العام" لعرض المستجدات والعقبات العملية التي تواجههم للعمل على تذليلها، مع تكليف المكتب الفني بإعداد استراتيجية متكاملة للتصدي لتلك الجرائم.
فى التقرير التالى، يواصل "اليوم السابع" رصد قيود وأوصاف الجرائم المتعلقة بجرائم البناء بدون ترخيص واستئناف الأعمال وعدم تنفيذ القرار النهائي بإزالة أو تصحيح أو استكمال الأعمال وإقامة أعمال دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانوناَ في تصميم أعمال البناء والمساس بالرقعة الزراعية وخصوبتها.
فى البداية – الجرائم المنصوص عليها بالكتاب الثالث من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 "عدم المساس بالرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها"
أولاَ: البناء والتقسيم
1-جريمة إقامة أية مبان أو منشآت فى الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات فى شأن تقسيم هذه الأراضي لإقامة مبان عليها أو الشروع فى ذلك
-تقيد الأوراق جنحة أمن دولة طوارئ بالمادتين 152، 156/1-2 من القانون رقم 35 لسنة 1966 بشأن إصدار قانون الزراعة المعدل بالقانونين رقمى 116 لسنة 1983، 7 لسنة 2018 بالوصف التالى:
-أقام/ شرع فى إقامة مبان/منشآت "تذكر المبانى والمنشآت وفق ما هو ثابت بمحضر المخالفة" فى الأرض الزراعية على النحو المبين بالأوراق.
-أو بوصف – اتخذ إجراءات فى شأن تقسيم الأرض الزراعية لإقامة مبان عليها بأن قام "يُذكر وصف المخالفة وفق ما هو ثابت بمحضر المخالفة"، وذلك على النحو المبين بالأوراق.
-العقوبة:
الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألأف جنية ولا تزيد على 5 ملايين جنية، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات، ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف.
ملحوظة:
تجدر الإشارة إلى التعديل الوارد بالقانون 7 لسنة 2018 فى شأن تشديد العقوبة لجريمة البناء أو تقسيم الأرض الزراعية بقصد البناء عليها يسرى من تاريخ سريان القانون فى 25 يناير 2018.
2-جريمة إقامة مصانع أو قمائن طوب فى الأراضى الزراعية أو الشروع فى ذلك
-تقيد الأوراق جنحة أمن دولة طوارئ بالمادتين 153/1، 157/1 من القانون رقم 53 لسنة 1966 بشأن إصدار قانون الزراعة المعدل بالقانونين رقمى 116 لسنة 1983، 7 لسنة 2018 بالوصف التالى:
-أقام مصنع/ قمينة طوب فى اأرض الزراعية على النحو المبين بالأوراق.
العقوبة:
بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 ألاف جنية ولا تزيد على 50 ألف جنية مع الحكم بإزالة المصنع أو القمينة على نفقة المخالف.
ثانياَ: التبويـــــر:
1-جريمة تبوير الأرض الزراعية بتركها غير منزرعة لمدة سنة من تاريخ أخر زراعة رغم توافر مقومات صلاحيتها للزراعة ومستلزمات إنتاجها "لابد من تحديد صفة المتهم لبيان ما إذا كان مالكاَ أو نائباَ عن مالك الأرض الزراعية محل الجريمة أم مستأجراَ أو جائزاَ لها لما لذلك من آثر فى التكييف القانونى الصحيح والعقوبة".
أ-المخالف هو المالك أو نائبه:
-تقيد الأوراق جنحة أمن دولة طوارئ بالمادتين 151/1، 155/1-2 من القانون رقم 53 لسنة 1966 بشأن إصدار قانون الزراعة المعدل بالقانونين رقمى 116 لسنة 1983، 2 لسنة 1985 بالوصف التالى:
-بصفته مالكاَ/ نائب المالك للأرض الزراعية "توصف الأرص من حيث مساحتها وفق ما هو ثابت بمحضر المخالفة لما لذلك من أثر فى العقوبة"، حيث قام بتبويرها بأن تركها غير منزرعة لمدة سنة من تاريخ أخر زراعة رغم توافر مقومات صلاحيتها للزراعة ومستلزمات إنتاجها "يتم ذكر تاريخ أخر زراعة وفق ما هو ثابت بمحضر المخالفة لبيان مرور مدة السنة اللأزمة لقيام الجريمة" رغم توافر مقومات صلاحيتها للزراعة ومستلزمات إنتاجها.
-العقوبة:
الحبس وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه عن كل فدان أو جزء منه من الأرض موضوع المخالفة مع تكليف الإدارة الزراعية المختصة بتأجير الأرض المتروكة لمن يتولى زراعتها عن طريق المزارعة لحساب المالك لمدة سنتين.
ب-المخالف هو المستأجر أو الحائز:
-تقيد الأوراق جنحة أمن دولة طوارئ بالمادتين 151/1، 155/1-3 من القانون رقم 53 لسنة 1966 بشأن إصدار قانون الزراعة المعدل بالقانونين رقمى 116 لسنة 1983، 2 لسنة 1985 بالوصف التالى:
-بصفته مستأجراَ أو حائزاَ قام بتبوير الأرض الزراعية – توصف الأرض من حيث مساحتها وفق ما هو ثابت بمحضر المخالفة لما لذلك من أثر فى العقوبة – بأن تركها غير منزرعة لمدة سنة من تاريخ أخر زراعة – يتم ذكر تاريخ أخر زراعة وفق ما هو ثابت بمحضر المخالفة لبيان مرور مدة السنة اللازمة لقيام الجريمة – رغم توافر مقومات صلاحيتها للزراعة ومستلزمات إنتاجها.
العقوبة:
الحبس وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه عن كل فدان أو جزء منه من الأرض المخالفة على أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة وجوبياَ إنهاء عقد الإيجار فيما يتعلق بالأرض المتروكة وردها للمالك لزراعتها.
2-جريمة ارتكاب أي فعل أو الامتناع عن أى عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها
-تقيد الأوراق جنحة أمن دولة طوارئ بالمادتين 151/2، 155/ 1 من القانون رقم 53 لسنة 1966 بشأن إصدار قانون الزراعة المعدل بالقانونين رقمى 116 لسنة 1983، 2 لسنة 1985 بالوصف التالى:
-بصفته مالكاَ أو نائباَ للمالك أو مستأجراَ أو حائزاَ قام بتبوير الأرض الزراعية – توصف الأرض من حيث مساحتها وفق ما هو ثابت بمحضر المخالفة لما لذلك من أثر فى العقوبة – بأن ارتكب فعل أو امتنع عن عمل – يوصف الفعل المُجرم وفق ما هو ثابت بمحضر المخالفة – على النحو المبين بالأوراق.
العقوبة: الحبس وبغرامة لا تقل عن 500 جنية ولا تزيد على 1000 جنية عن كل فدان أو جزء منه من الأرض موضوع المخالفة.
ثالثاَ: التجريف:
1-جريمة تجريف الأرض الزراعية أو نقل الأتربة لاستعمالها فى غير أغراض الزراعة "لابد من تحديد صفة المتهم لبيان ما إذا كان مالكاَ أو نائباَ عن مالك الأرض الزراعية محل الجريمة أم مستأجراَ أو جائزاَ لها لما لذلك من آثر فى التكييف القانونى الصحيح والعقوبة".
أ-المخالف هو المالك أو نائبه:
-تقييد الأوراق جنحة أمن دولة طوارئ بالمادتين 150/1-2 ، 154/1-2-5 من القانون رقم 35 لسنة 1966 بشأن إصدار قانون الزراعة المعدل بالقانونين رقمى 116 لسنة 1983، 2 لسنة 1985 بالوصف التالى:
-بصفته مالكاَ قام بتحريف الأرض الزراعية - توصف الأرض من حيث مساحتها وفق ما هو ثابت بمحضر المخالفة لما لذلك من أثر فى العقوبة – أو قام بنقل الأتربة لاستعمالها فى غير أغراض الزراعة – وذلك على النحو المبين بالأوراق.
-العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 ألاف جنية ولا تزيد على 50 ألف جنية عن كل فدان أو جزء عنه من الأرض موضوع المخالفة ومصادرة الأتربة المتخلقة عن التجريف وجميع الآلات والمعدات التى استخدمت فى عملية التجريف أو النقل.
ب-المخالف هو المستأجر:
-تقيد الأوراق جنحة أمن دولة طوارئ بالمادتين 150/1-2، 154/1-3-5 من القانون رقم 35 لسنة 1966 بشأن إصدار قانون الزراعة المعدل بالقانونين رقمى 116 لسنة 1983، 2 لسنة 1985 بالوصف التالى:
- بصفته مستأجراَ قام بتجريف الأرض الزراعية - توصف الأرض من حيث مساحتها وفق ما هو ثابت بمحضر المخالفة لما لذلك من أثر فى العقوبة – أو قام بنقل الأتربة لاستعمالها فى غير أغراض الزراعة – وذلك على النحو المبين بالأوراق.
-العقوبة:
الحبس وبغرامة لا تقل عن 10 ألاف جنية ولا تزيد على 50 ألف جنية عن كل فدان أو جزء عنه من الأرض موضوع المخالفة الحكم أيضاَ وجوبياَ بإنهاء عقد الإيجار ورد الأرض إلى المالك ومصادرة الأتربة المتخلقة عن التجريف وجميع الآلات والمعدات التى استخدمت فى عملية التجريف أو النقل.
2-جريمة تملك أو حيازة أو شراء أو بيع أتربة متخلقة عن تجريف الأراضى الزراعية أو النزول عنها بأية صفة أو يتدخل بصفته وسيطاَ فى شئ من ذلك ويستعملها فى أى غرض من الأغراض.
-تقيد الأوراق جنحة أمن دولة طوارئ بالمادتين 150/1 ، 154/1-4-5 من القانون رقم 35 لسنة 1966 بشأن إصدار قانون الزراعة المعدل بالقانونين رقمي 116 لسنة 1983، 2 لسنة 1983 بالوصف التالي:
-تملك أو حاز أو أشترى أو باع أتربة متخلفة عن تجريف الأراضي الزراعية أو نزل عنها بأى صفة أو تدخل بصفته وسيطاَ فى شئ من ذلك أو استعملها فى أى غرض من الأغراض، وذلك على النحو المبين بالأوراق.
-العقوبة: الحبس وبغرامة لا تقل عن 10 ألاف جنية ولا تزيد على 50 ألف جنية عن كل فدان أو جزء عنه من الأرض موضوع المخالفة ومصادرة الأتربة المتخلقة عن التجريف وجميع الآلات والمعدات التى استخدمت فى عملية التجريف أو النقل.