الفتوى والتشريع تبرىء المالية من أداء 313 مليون جنيه للإسكان الاجتماعى

الأحد، 14 يونيو 2020 11:14 ص
الفتوى والتشريع تبرىء المالية من أداء 313 مليون جنيه للإسكان الاجتماعى مجلس الدولة - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انتهت الجمعية العمومية برئاسة  المستشار  يسرى هاشم سليمان الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، رفض طلب صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلزام وزارة المالية بأداء مبلغ مقداره (313) مليون جنيه.

 
وقال المستشار عمر ضاحى عمر ضاحى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع أن  سبب الرقض يأتي تأسيسا على أن قرار وزير الإسكان والمرافق والمُجتمعات العمرانية رقم 122 لسنة 2004 بنقل كافة أموال حساب تمويل الإسكان الاقتصادي بكافة ما تتضمنه من أصول ثابتة، وكافة الحقوق والالتزامات المترتبة عليها، إلي موازنة صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، لتدعيم وتعزيز نشاطه، بإجمالى مبلغ ومقداره (407) ملايين جنيه قيمة الودائع والأصول الخاصة بهذا الحساب.
 
 وأضاف نظرًا لنقل تبعية الصندوق المشار إليه إلي وزارة الاستثمار فقد تم عقد اجتماع مشترك بين وزيري الإسكان والاستثمار بتاريخ 19/7/2005 انتهى إلي عرض مذكرة على رئيس مجلس الوزراء للموافقة على بقاء الأموال السائلة بقيمة (60) مليون جنيه في حساب الصندوق، وتخصيص عدد (900) وحدة سكنية لوزارة الإسكان، وعدد (300) وحدة سكنية للصندوق بالإضافة إلي المحال التجارية بقيمة (21) مليون جنيه.
 
 وأوضح أن وزارة الإسكان تقوم بتحصيل القروض المستحقة على المواطنين بقيمة (74) مليون جنيه وتحصيل المديونيات المستحقة على الهيئات والجهات الحكومية بقيمة (200) مليون جنيه، على أن تتولى وزارة المالية توفير البديل النقدي للوحدات السكنية التي تم تخصيصها لوزارة الإسكان بقيمة (39) مليون جنيه، وإيداعها بحساب الصندوق، فضلا عن قيمة القروض والمديونيات المستحقة على المواطنين والهيئات والجهات الحكومية بقيمة (274) مليون جنيه، وإيداعها بحساب الصندوق المشار إليه.
 
 وتابع بتاريخ 15/8/2005 وافق رئيس مجلس الوزراء على ما ورد بالمذكرة المشتركة بين وزيري الإسكان والاستثمار، على الرغم من أن قانون الموازنة العامة للدولة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1973 استوجب أخذ رأي وزارة المالية في القرارات التي من شأنها ترتيب أعباء مالية على الخزانة العامة، كما خلت نصوص القانون المشار إليه من أية سلطة لرئيس مجلس الوزراء باستحداث نفقات لم ترد بالموازنة العامة للدولة دون العرض على السلطة التشريعية، لاسيما أن نقل أصول وخصوم هذا الحساب وتحميل الموازنة العامة بأعباء مالية يعد من قبيل ترتيب وتنظيم المرافق العامة التي ينعقد الاختصاص بشأنها لرئيس الجمهورية أو من يفوضه في المجال الزمني للعمل بدستور مصر الصادر عام 1971، كما أن قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 وقرار إنشاء الصندوق رقم (4) لسنة 2003 المعمول به وقت الاتفاق المشار إليه حدد موارده على سبيل الحصر، وهو في عداد الصناديق التي تشملها الموازنة العامة للدولة وفقًا لأحكام القانون رقم 53 لسنة 1973 المشار إليه، وما يحققه من فائض في موازنته يئول إلي الخزانة العامة للدولة، ولا يتم ترحيل الفائض الذي يحققه من سنة مالية إلي أخرى وبالتالي لا يُعد المبلغ محل النزاع دينًا في ذمة وزارة المالية.
 
وأكمل: لا تعدو موافقة رئيس مجلس الوزراء أن تكون مجرد توجيهٍ إلى وزارة المالية بإدراج المبالغ اللازمة بقانون ربط موازنة الصندوق واتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن، الأمر الذي لا يمكن معه بأي حال أن ينال هذا التوجيه من أحكام القانون التي تحكم تنظيم مسألة بعينها، ومن ثم لا تنهض هذه الموافقة سندًا لإلزام وزارة المالية في الحالة المعروضة بأداء المبلغ محل النزاع إلي صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة