النيابة تطلب التحريات حول سرقة مجهول محل هواتف محمول فى العمرانية

الأحد، 14 يونيو 2020 01:58 م
النيابة تطلب التحريات حول سرقة مجهول محل هواتف محمول فى العمرانية سرقة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول سرقة مجهول لمحل هواتف محمول بمنطقة العمرانية، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة، للتوصل لهوية الجاني.

تجرى الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحريات فى واقعة سرقة مجهول لمحل هواتف محمول بالعمرانية، حيث تمكن السارق من قص الباب الخاص بالمحل، بواسطة مقص حديدى، والاستيلاء على هواتف محمول، وشاشات تبلغ قيمتها ما يقرب من 60 ألف جنيه، وتم ضبط أحد المشتبه بهم، وحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة العمرانية، بلاغا من "م.ع" مالك محل هواتف محمولة، أفاد فيه بسرقة مجهول للمحل الخاص به، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال المعاينة، وجود قطع بالباب الخاص بالمحل، تم إحداثه بواسطة مقص حديدى، واستيلاء المتهم على هواتف وشاشات، تبلغ قيمتها ما يقرب من 60 ألف جنيه.

واشتبه مالك المحل فى أحد الأشخاص، تم ضبطه، وجارى تكثيف التحريات لكشف حقيقة تورطه فى ارتكاب السرقة من عدمه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجانى، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسرى على الروع فيها، ويستوى أن يكون فاعلا أو شريكا.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة